الكلام عند الفقهاء في أنه لو عصى المكلف - في هذه الصورة - ولم يقدم الإزالة، بل قدم الصلاة مع أنها ليست فورية، لعدم ضيق وقتها، فهل تكون صلاته صحيحة أو لا؟
وهذه المسألة طويلة الذيل حتى جعلها الأصوليون إحدى ثمرات مسألة " الضد "، ونحن نكتفي - هنا - بالإشارة الإجمالية إلى أصل الموضوع ونحيل البحث التفصيلي على مظانه، فنقول:
1 - إذا التزمنا في مسألة " الضد " بأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده الخاص (1)، والتزمنا بأن النهي عن العبادة موجب لفسادها، فلا مناص من الالتزام ببطلان الصلاة في هذه الصورة (2).
2 - وإذا لم نلتزم المسألتين معا - سواء التزمنا إحداهما، أو لا - فالصلاة تقع صحيحة، لأن مع عدم النهي عن الصلاة، أو عدم اقتضائه للفساد مع فرض وجوده، لا وجه لفسادها (3).
3 - لكن نقل عن الشيخ البهائي (1) إشكال يمنع عن الالتزام بصحة الصلاة في هذا الفرض أيضا، وحاصله:
أن الصلاة وإن لم تكن منهيا عنها (2)، إلا أنه لا أمر بها أيضا، لأنه لا يعقل أن تكون مأمورا بها مع وجود الأمر بالإزالة.
هذا، وقد ذكرت عدة وجوه وطرق للتخلص من الإشكال، نشير إليها على نحو الإجمال:
الطريق الأول - قصد الأمر بالجامع:
وخلاصة هذا الطريق - وهو منسوب إلى المحقق الثاني (3) - هو: أنه لا مانع من الالتزام بوجود