بمطلق ما يصدق عليه الأرض أو ببعضه، بعد اتفاقهم على عدم جواز التيمم بالمعدن والنبات ونحوهما مما لا يصدق عليه اسم الأرض قطعا؟ ومنشأ الاختلاف هو الاختلاف في صدق الصعيد على مطلق الأرض أو خصوص بعض أجزائه، والأقوال فيه - إجمالا - كما يلي:
1 - جواز التيمم بمطلق ما يصدق عليه الأرض من التراب والحجر والرمل والجص والنورة - قبل إحراقهما - وهذا هو المشهور (1).
2 - اختصاص الجواز بالتراب فقط، وهذا رأي السيد المرتضى في شرح الرسالة - كما نسبه إليه المحقق (2) - وأبي الصلاح الحلبي (3)، بحيث يكون الفاقد للتراب فاقدا للطهورين.
3 - اختصاص الجواز بغير الحجر من التراب والرمل ونحوهما عند التمكن منها، والجواز بالحجر عند عدم التمكن. هذا إذا لم يكن على الحجر تراب ونحوه، وإلا فهو بحكم التراب، وهذا رأي الشيخ المفيد (4)، والشيخ الطوسي في النهاية (5)، وسلار (6)، وابن حمزة (1)، وابن إدريس (2).
4 - جواز التيمم بالأرض وبكل ما كان من جنسها كالكحل والزرنيخ، نسب ذلك إلى ابن أبي عقيل (3).
وفيه تفصيلات يراجع فيها عنوان " تيمم ".
ه - السجود على الأرض:
أجمع فقهاء الإمامية على أن السجود لا يصح إلا على الأرض أو ما أنبتته مما لم يكن مأكولا أو ملبوسا، فكل ما صدق عليه اسم الأرض يصح السجود عليه، سواء كان ترابا أو حجرا أو رملا أو غير ذلك، وما لم يصدق لم يصح وإن خرج منها، كأغلب المعادن مثل: الذهب والفضة والعقيق والفيروزج والقير ونحوها (4).
راجع تفصيله في عنوان " سجود ".
و - ثبوت الخمس في الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم:
نسب إلى المشهور القول بثبوت الخمس على الذمي في الأرض التي يشتريها من المسلم، ونسب إلى بعض المتقدمين من الأصحاب كابن أبي عقيل،