أو مجازي؟ فيه مذهبان، أصحهما الثاني عند الشهيد الثاني (1).
صيغ الاستثناء:
للاستثناء صيغ لغوية، وصيغة شرعية خاصة:
1 - الصيغ اللغوية:
وأهمها: إلا، وغير، وسوى، وليس، وحاشا، وخلا، وعدا.
2 - الصيغة الشرعية:
أمر الله نبيه (صلى الله عليه وآله) أن لا يقول: إني سأفعل كذا على نحو الجزم، بل ينبغي أن يستثني، وذلك في قوله تعالى: * (ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) * (2).
والصيغة المعروفة هي: " إن شاء الله ".
ووصف هذه الصيغة بكونها شرعية من حيث كون واضعها هو الشارع، لا أن غيرها غير شرعي لا يترتب عليه أثر شرعي.
ويعبر عن هذا النوع من الاستثناء ب " الاستثناء بالمشيئة ".
الأحكام الفقهية المترتبة على الاستثناء:
الاستثناء تارة يكون بالمشيئة، وتارة بغيرها، ولكل منهما حكمه:
أولا - الاستثناء بالمشيئة:
المعروف بين فقهاء الإمامية أن الاستثناء بالمشيئة لا يصح إلا في اليمين (1)، لكن للشيخ قول بصحته في غير اليمين - أيضا - كالطلاق والعتق والنذر والإقرار (2)، ويبدو منه أنه رجع منه، حيث قال - أيضا - بعدم صحته في غير اليمين (3).
هذا إذا جاء به بنية الاستثناء واقعا، وأما إذا كان بنية التبرك فالظاهر لا خلاف في صحته في الموارد المتقدمة، ولم تترتب عليه آثار الاستثناء الواقعي.
ويترتب على صحة مجيئه في اليمين أنه يوقف اليمين عن الانعقاد إجماعا - كما قال في الجواهر (4) - فلا يحنث بترك المحلوف عليه.
نعم، قال العلامة في القواعد: " وضابط التعليق بمشيئة الله تعالى: أن المحلوف عليه إن كان واجبا أو مندوبا انعقدت، وإلا فلا " (5).