الحيوان مثلا، فإن الصحة والبطلان والطهارة والنجاسة ونحوها من الأحكام الوضعية.
والموضوع ذو الحكم الشرعي مثل: الكرية، والرطوبة، والحياة، والنهار، والليل.
ثانيا - تقسيمه باعتبار الدليل:
1 - إن الدليل الدال على المستصحب - أي المتيقن - تارة يكون عقليا وتارة شرعيا.
2 - وعلى فرض كونه شرعيا، فتارة يكون لفظيا كالكتاب والسنة، وأخرى لبيا كالإجماع.
فالعقلي مثل حكم العقل بأن الصدق الضار قبيح، الدال بالملازمة العقلية على أن الصدق من حيث إنه ضار حرام.
وأما الشرعي - بأقسامه الثلاثة - فأمثلته كثيرة وواضحة.
3 - وعلى كل حال، فقد يدل دليل المستصحب على استمرار الحكم إلى حصول رافع أو غاية، وإما أن لا يدل.
وحصول الغاية مثل قوله تعالى: * (كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) * (1) وفي الآية حكمان مستمران إلى غاية معينة، وهما:
جواز الأكل والشرب حتى طلوع الفجر، ووجوب الصيام والكف عن المفطرات حتى دخول الليل.
وحصول الرافع مثل قول أبي جعفر (عليه السلام):
" نعم، ما لم يحدث " في جواب زرارة حيث سأله:
" يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ " (1)، فالدليل في حد ذاته دال على استمرار الطهارة الحاصلة من الوضوء إلى أن يأتي الرافع له، وهو الحدث.
ثالثا - تقسيمه باعتبار الشك:
1 - إن الشك قد ينشأ من الأمر الخارجي، كالشك في حدوث البول أو كون الحادث بولا أو وديا، سواء كان المستصحب حكما شرعيا جزئيا، كالطهارة في المثالين، أو موضوعا كالرطوبة والكرية، ويسمى بالشبهة الموضوعية.
وقد ينشأ من اشتباه الحكم الشرعي الكلي، كالشك في بقاء المكلف على الطهارة بعد خروج المذي منه، ويعبر عنه بالشبهة الحكمية.
2 - الشك قد يكون مع تساوي الطرفين، وقد يكون مع رجحان البقاء أو الارتفاع.
3 - إن الشك قد يكون من جهة المقتضي، والمراد به الشك من حيث استعداده وقابليته في ذاته للبقاء، كالشك في بقاء الليل والنهار، وخيار الغبن بعد الزمان الأول.
وقد يكون من جهة طروء الرافع بعد القطع باستعداده للبقاء، وهذا على أقسام:
لأن الشك إما في وجود الرافع، كالشك