ج - إذا كان شبيها بالعمد:
ظاهر معظم الفقهاء - حيث قابلوا العمد بالخطأ -: أن المراد بالخطأ ما يشمل شبيه العمد، وعن جماعة التصريح به (1)، لكن المنقول عن الفضل ابن شاذان (2) وابن الجنيد (3): أنه كالعمد، وذهب إليه العلامة في القواعد (4)، وولده (5)، والشهيد الثاني (6) وغيرهم.
وفيه تفصيل يراجع فيه العناوين:
" إتلاف "، " ضمان "، " قتل "، " دية ".
الثالث - الرقية:
الرقية تمنع من التوارث في الوارث والموروث منه، فلو كان الموروث منه رقا انتقل ماله إلى مالكه، وإن كان الوارث رقا ففيه صورتان:
الأولى - أن يكون معه وارث حر فينتقل الإرث إليه وإن بعد الحر وقرب العبد، ولا يمنع الرق من يتقرب به إلى الميت، فلو كان الوارث رقا وله ولد حر، انتقل الإرث إليه.
الثانية - أن لا يكون له وارث سوى المملوك، فيشترى من التركة - ولو قهرا - ويعتق ويعطى باقي التركة.
واختلفوا في من يجري عليه هذا الحكم:
1 - فقيل: إنه خصوص الأبوين.
2 - وقيل: إنهم الأبوان والأولاد.
3 - وقيل: إنهم جميع من يتقرب إلى الميت.
4 - وقيل: إن الحكم يشمل حتى الزوج والزوجة أيضا.
والقدر المتيقن من هذه الأقوال هو القول الأول، إذ لا خلاف فيه ظاهرا، ثم تتدرج سائر الأقوال من حيث الاشتهار (1).
الرابع - اللعان:
وهو أن يلاعن الزوج زوجته في سبيل نفي ولده عن نفسه، وهو مانع من التوارث بين الزوجين، وبين الأب وولده المنفي، وترثه أمه وكل من يتقرب بها، كالإخوة من قبلها والأخوال والخالات، ويرثهم إلا على رأي للشيخ في الاستبصار (2)، حيث قيد إرثه عنهم باعتراف الأب لولده بعد نفيه عنه.
ولو كذب الأب نفسه ورثه الولد ولم يرثه هو، وأما أقارب الأب ففيهم أقوال:
1 - إرث الولد منهم وعدم إرثهم منه، اختاره أبو الصلاح الحلبي (3).