وإن بعت شيئا وقبضت ثمنه، واشترطت (1) على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر، فإن ذلك جائز يلزمه (2) من دونك (3).
وإن (4) استقرضت من رجل مالا، وبقي (5) عندك حتى حال عليه الحول، فإن عليك فيه الزكاة (6).
١ - «وشرطت» أ، د.
٢ - «تلزمه» ب.
٣ - عنه المستدرك: ٧ / ٥٥ ح ٢. وفي فقه الرضا: ١٩٨، والفقيه: ٢ / ١١ مثله. وفي الكافي: ٣ / ٥٢٤ ح ١ و ح ٢، وعلل الشرائع: ٣٧٥ ح ٢ بمعناه، عنهما الوسائل: ٩ / ١٧٣ - أبواب زكاة الذهب والفضة - ب ١٨ ح ١ و ح ٢، وفي البحار: ٩٦ / ٣٦ ضمن ح ١٤ عن فقه الرضا.
٤ - «فإن» أ، ب، د.
٥ - «وهو» أ، د.
٦ - عنه المستدرك: ٧ / ٨٣ ح ٣. وفي فقه الرضا: ١٩٨ مثله، عنه البحار: ٩٦ / ٣٦ ضمن ح ١٤. وفي الفقيه: ٢ / ١١ مثله. وفي قرب الإسناد : ٣٠ ح ٩٨ باختلاف في اللفظ، عنه البحار: ٩٦ / ٣١ ذيل ح ٣. وفي الكافي: ٣ / ٥٢٠ ح ٦، و ص ٥٢١ ح ٧ و ح ٩، والتهذيب: ٤ / 33 ح 8 نحوه، عنهما الوسائل: 9 / 100 - أبواب من تجب عليه الزكاة - ضمن ب 7.