الثالث - الثلث:
وهو سهم صنفين أيضا:
1 - سهم الأم إن لم يكن لها حاجب من الولد والإخوة، لقوله تعالى: * (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) * (1).
2 - سهم كلالة الأم، وهم من يتقربون من جهتها، كالأخ والأخت من قبلها، لقوله تعالى:
* (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) * (2).
الرابع - الربع:
وهو سهم صنفين أيضا:
1 - سهم الزوجة - وإن تعددت - إذا لم يكن للزوج المتوفى ولد، لقوله تعالى: * (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد) * (3).
2 - سهم الزوج إذا كان للزوجة المتوفاة ولد، لقوله تعالى: * (فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن) * (4).
الخامس - السدس:
وهم سهم ثلاثة أصناف:
1 - سهم الأب إن كان معه ولد - ذكرا كان أو أنثى - لقوله تعالى: * (ولا بويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) * (5).
2 - سهم الأم إن كان معها ولد للميت، أو كان معها من يحجبها، من الإخوة، لما سبق ولقوله تعالى:
* (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) * (1).
3 - للواحد من كلالة الأم، وهم من يتقربون من جهتها كالأخ والأخت من قبلها، لقوله تعالى:
* (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) * (2).
السادس - الثمن:
وهو سهم الزوجة - وإن تعددت - إذا كان للزوج المتوفى ولد، لقوله تعالى: * (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) * (3).
العول والتعصيب:
إن نسبة التركة إلى مجموع السهام (الفروض) لها ثلاث حالات:
الأولى - التساوي:
بأن تكون التركة إذا قسمت بحسب الفروض لم يزد ولم ينقص منها شئ، كما إذا ترك الميت أبوين وبنتين، فللأبوين السدسان (الثلث)، وللبنتين الثلثان، ومجموع السهام يساوي التركة.
16 + 16 = 16 + 1 = 26 = 13 سهم الأبوين 23 (سهم البنتين) + 13 (سهم الأبوين) = 23 + 1 = 33 مجموع التركة مجموع السهام