لا بعد انقضائها، لأن القتل عن الثاني مرتفع أصلا، والتعليل - أي: الوارد في الرواية - يشعر بذلك، للعلم بأن الإمام لا يحكم بقتل هذا النوع... " (1).
لكن يرد عليه: أن الأول يتعين قتله.
ثالثا - عدم جواز قتل الأسير مع الأمان:
لا يجوز قتل الأسير بعد إعطاء الأمان له، وقد ادعى صاحب الرياض عدم الخلاف فيه (2).
راجع: أمان، ذمام.
رابعا - كراهة قتل الأسير صبرا:
صرح الفقهاء (3) بأنه يكره قتل الأسير صبرا إن أريد قتله، لما روي عن الصادق (عليه السلام) أنه: " لم يقتل رسول الله (صلى الله عليه وآله) صبرا قط غير رجل واحد، عقبة بن أبي معيط، وطعن ابن أبي خلف، فمات بعد ذلك " (4).
واختلفوا في معناه، فقيل: هو أن يحبس للقتل، ذكره العلامة، ونقل صاحب الجواهر عن بعضهم نسبة ذلك إلى المشهور، وقيل: هو أن تقيد يداه ورجلاه حال قتله، اختاره صاحب الجواهر، وحمل التفسير المتقدم عليه، وقيل: هو أن يعذب حتى يموت، أو يقتل جهرا بين الناس، أو يهدد بالقتل ثم يقتل، أو يقتل وينظر إليه شخص آخر، أو هو عدم إطعامه وسقيه حتى يموت عطشا وجوعا (1).
وقال بعضهم: لا بأس بالقول بكراهة كل ذلك (2).
خامسا - جناية الأسير والجناية عليه:
أما بالنسبة إلى جنايته على غيره، فلم يتعرض له إلا بعضهم، كالقاضي ابن البراج حيث قال: " وإذا جنى الأسير جناية تحيط بنفسه قبل القسمة، سلم إلى مستحق ذلك بنفسه وخرج عن القسمة، وإن كانت الجناية دون النفس بيع في الجناية، ودفع إلى المجني عليه قيمة الجناية، وترك الباقي في المغنم " (3).
ولا بد من فرض ذلك في الأسير الذي لا يتحتم فيه القتل، لأن مع تحتمه لا مورد لبيعه.
وأما بالنسبة إلى الجناية عليه: فقد صرح عدد من الفقهاء بأنه لا شئ على الجاني، لا الدية، ولا الكفارة، لأنه كافر لا أمان له، قال صاحب الجواهر: " فلو بدر مسلم أو كافر فقتله - أي:
الأسير بفرديه - كان هدرا بلا خلاف أجده بيننا، لعدم احترامه، فلا يترتب عليه دية ولا كفارة... " (4).