استبصار لغة:
استبصر الشئ: استبانه، واستبصر: تبين ما يأتيه من خير وشر، واستبصر في دينه: صار ذا بصيرة فيه، والبصيرة: الحجة (1).
وقال الطريحي: البصيرة هي الدلالة التي يستبصر بها الشئ على ما هو به (2).
اصطلاحا:
يطلق في عرف الفقهاء على من اهتدى - من سائر الفرق الإسلامية - إلى مذهب الإمامية اعتقادا وعملا، وأما إذا كان كافرا ثم أسلم واختار مذهب الإمامية فهو وإن كان مستبصرا واقعا، لكن لا يلحقه ما ذكروه من أحكام للاستبصار، وكذا لو ارتد ثم رجع إلى الحق.
الأحكام:
تترتب على الاستبصار آثار عديدة يختص بعضها بالعبادات وبعضها بغيرها:
أولا - آثار الاستبصار في العبادات:
الظاهر من كلمات الفقهاء أن المخالف إذا فاته شئ من العبادات ثم استبصر فعليه قضاء ما فاته، لأنه كان مكلفا بها وقد فاتته، وبذلك يتحقق موضوع القضاء، وهو فوت العبادة المأمور بها، لكن يظهر من صاحب الجواهر ترجيح القول بعدم وجوب القضاء في هذه الصورة، حيث قال:
"... فالإنصاف أن احتمال سقوط القضاء أصلا ورأسا، فعلوا أو لم يفعلوا، فضلا عن أن يخلوا بترك شرط ونحوه لا يخلو من وجه " (1).
وهل يجب عليه قضاء العبادات التي أتى بها قبل الاستبصار أو لا؟
المعروف بين فقهائنا (رضوان الله عليهم) أن المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما أتى به من العبادات إلا الزكاة كما سيجئ، لما ورد في ذلك من النصوص، منها:
1 - صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام): " أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء: الحرورية، والمرجئة، والعثمانية، والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج، أوليس عليه إعادة شئ من ذلك؟: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة، لا بد أن يؤديها،