أصالة الإسلام وعموماته. ثم قال: فتأمل، والمسألة من المشكلات.
3 - وأما الأحكام العملية الضرورية - كالصلاة مثلا - فإن انتهى إنكارها إلى إنكار النبي (صلى الله عليه وآله) أو تكذيبه فهو يوجب الارتداد مطلقا، وإن لم ينته ففصل فيها بين القاصر والمقصر، فحكم بارتداد المقصر دون القاصر (1).
واستقرب في فرائد الأصول - بمناسبة البحث حول كفاية الظن في الأمور الاعتقادية -: أن إنكار الضروري إنما يكون مضرا - أي موجبا للكفر - فيما إذا حصل العلم للمنكر بكونه من الدين (2).
ثم نسب ذلك إلى المقدس الأردبيلي، وقد تقدم أن أشرنا إليه (3).
وخلاصة ما أفاده السيد الحكيم هو:
1 - أن الحكم بكفر منكر الأمور الاعتقادية - ضرورية كانت أو نظرية - يتوقف على قيام الدليل على وجوب الاعتقاد بها تفصيلا، على وجه يكون تركه كفرا، ومجرد كونه ضروريا لا يوجب كفر منكره، إلا بناء على كون إنكار الضروري سببا مستقلا للكفر، ولم يثبت، فالمتبع الدليل الوارد فيه بالخصوص.
2 - وأما الأمور العملية فإنما يحكم بكفر منكرها إذا كانت ضرورية وكان إنكارها مستلزما لإنكار النبوة في الجملة (1).
وأما ما أفاده السيد الخوئي فهو:
أن انكار أي حكم يستلزم تكذيب النبي (صلى الله عليه وآله) فهو يوجب الكفر، سواء كان الحكم ضروريا أو نظريا (2).
وربما يظهر ذلك من المحقق العراقي (3).
دعوى الشبهة:
تعرض الفقهاء لدعوى الشبهة بعد إنكار الضروري في بعض المواطن، كالصلاة والزكاة ونحوهما، حيث تطرقوا لموضوع ترك المكلف لهما مستحلا، فقالوا: إذا ادعى شبهة محتملة في حقه قبلت منه.
قال العلامة - بعد الحكم بارتداد منكر وجوب الزكاة -: "... وإن كان ممن يخفى وجوبها عليه، لأنه نشأ بالبادية، أو كان قريب العهد بالإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره " (4).
وكذا قال في المنتهى (5).