ثالثا - حال النزول:
المعروف بين الفقهاء جواز التظليل حال النزول، بل ادعي عليه الإجماع (1)، وتدل عليه الروايات الحاكية لسيرة النبي (صلى الله عليه وآله) كما مر بعضها (2)، فيجوز الجلوس في البيوت والأخبية ونحوهما.
نعم، اختلف بعضهم فيما إذا استظل المحرم ماشيا حال النزول، كما إذا حمل مظلة في مكة أو منى، فاستشكل فيه بعضهم وأجازه آخرون، ولم يتطرق له كثيرون.
وممن استشكل فيه: الفاضل الإصفهاني (3)، وصاحب الجواهر (4).
وممن صرح بالجواز أو يظهر منه ذلك:
العلامة (5)، والمحقق الأردبيلي (6)، والسيد الخوئي (7)، والإمام الخميني (8).
وربما يظهر ذلك من الشهيد الثاني (9)، وسبطه صاحب المدارك (1)، لأنهما جوزا للمحرم السير ماشيا تحت الظلال.
رابعا - التظليل ببعض البدن:
صرح جملة من الفقهاء بجواز ستر المحرم رأسه بيده أو بعض أعضائه، منهم: الشيخ (2)، والعلامة في المنتهى (3) والتذكرة (4)، وصاحب المدارك (5)، والفاضل الإصفهاني (6)، وصاحب الحدائق (7)، والسيد الطباطبائي (8)، وصاحب الجواهر (9)، والسيد الخوئي (10)، والإمام الخميني (11).
واستشكل في ذلك العلامة في التحرير (12)، والشهيد الثاني في المسالك (13)، وجعل الشهيد الأول في الدروس المنع أولى (14).