للزوج مع عدم الولد... " -: " وفي أصحابنا من قال: إذا ماتت امرأة ولم تخلف غير زوجها فالمال كله له بالتسمية والرد " (1).
فنسب دفع الباقي للزوج إلى بعض الأصحاب.
ثانيا - الزوجة، وفيها ثلاثة أقوال:
1 - الرد عليها مطلقا، وهذا الرأي منسوب إلى المفيد، قال: " وإذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميت رد باقي التركة على الأزواج " (2)، ومن المحتمل أن يريد بذلك خصوص الأزواج دون الزوجات، وإن كان سياق العبارة يأباه.
2 - عدم الرد عليها مطلقا، بل يدفع إلى الإمام (عليه السلام)، وهذا هو الرأي المشهور الذي ذهب إليه أغلب الفقهاء.
3 - الرد عليها حال الغيبة وعدمه حال الحضور، فيدفع إلى الإمام (عليه السلام)، اختاره الصدوق في الفقيه (3)، واستقربه الشيخ في النهاية (4)، واختاره يحيى بن سعيد (5)، والعلامة في التحرير (6) والإرشاد (1)، والشهيد في اللمعة (2)، وقواه المحقق الثاني في حاشية النافع (3) جمعا بين الأخبار.
موانع الإرث:
وهي ما يمنع وجودها عن التوارث، وقد أنهاها الشهيد في الدروس إلى عشرين (4)، لكن ذكر أغلبها سائر الفقهاء خلال أبحاث الإرث تحت عناوين أخرى، ونحن نذكر أهمها هنا:
الأول - الكفر:
وهو ما يخرج به معتقده أو قائله أو فاعله عن سمة الإسلام.
فلا يرث - على هذا - ذمي ولا حربي ولا مرتد ولا غيرهم من أصناف الكفار مسلما، نعم يرث المسلم الكافر أصليا ومرتدا، بل يمنع الوارث المسلم سائر ورثة الكافر من الإرث فيختص هو به، فلو كان للكافر ورثة بعضهم مسلمون وبعضهم كفار ورثه المسلمون - وإن كان الوارث المسلم ولي نعمة أو ضامن جريرة - دون الكفار.
نعم، لو لم يكن للكافر وارث مسلم أصلا ولو حكما - كالمتولد من كافر ومسلمة ولما يبلغ - وكان له ورثة كفار، ورثوه، ولم يمنع وجود الإمام (عليه السلام)