والرواية وإن كانت صحيحة - على ما قيل - إلا أنها من مشكلات الأخبار، ولذلك التزم بعض الفقهاء بالبطلان احتياطا لا فتوى (1).
ثم، إن القائلين ببطلان صوم المستحاضة بالإخلال بوظيفتها اختلفوا في أن الصحة تتوقف على الأغسال فقط، أو على جميع ما يجب عليها حتى الوضوء وتبديل القطنة؟
يظهر من الشيخ (2) وابن إدريس الحلي (3) اختيار الرأي الثاني.
واختلف أصحاب الرأي الأول في أن الذي يتوقف عليه صحة الصوم هو جميع الأغسال النهارية والليلية، أو النهارية فقط، أو الفجر خاصة؟ وإذا كانت الليلية معتبرة فهل هي غسل الليلة الماضية أو اللاحقة أو كلاهما؟ وجوه تعرض لها بعض الفقهاء، والعبارات - هنا - غير منقحة.
ولهم اختلاف آخر في وجوب تقديم غسل الفجر عليه وعدمه (4).
سابعا - حكم قضاء الصلوات:
اختلف الفقهاء في جواز قضاء المستحاضة صلواتها اليومية التي فاتتها، إذا عملت بوظيفتها من الغسل والوضوء وسائر الأعمال.
فالذي يستفاد من كلمات بعض الفقهاء: أن أصل الجواز من الواضحات (1) وإن لم يصرح به كثير من الفقهاء، لكن يرى السيد الخوئي (2): أن الاستحاضة حدث، وإنما يجوز للمستحاضة الصلاة مع فعل ما يجب عليها من باب الاضطرار، ولذلك لا تكون هذه الطهارة كافية للعبادات الموسعة، كقضاء الصلوات الفائتة.
ثم، على فرض القول بالجواز فهل تحتاج المستحاضة - حينئذ - إلى طهارة مستقلة غير ما فعلته لفرائضها، أو يكفيها ذلك؟ فيه قولان.
والكلمات غير منقحة، والمتعرضون له قليلون، قال الشهيد الثاني: "... ليس للمستحاضة أن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد سواء في ذلك الفرض والنفل، بل لا بد لكل صلاة من وضوء. أما غسلها فللوقت، تصلي به ما شاءت من الفرض والنفل أداء وقضاء مع الوضوء لكل صلاة، وتغيير القطنة والخرقة، وغسل المحل إن أصابها الدم... " (3).
وقال السيد اليزدي: " يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكل صلاة، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل