المعتقد، بل يرجع بعد زوال الاعتقاد إلى ما تقتضيه الأصول بالنسبة إلى المعتقد وإلى الآثار المترتبة عليه سابقا أو لاحقا " (1).
3 - الاستصحاب الاستقبالي:
وهو من أفراد الاستصحاب المصطلح حيث يكون فيه زمان اليقين فعليا، وزمان الشك استقباليا، كما إذا علم بطهارة ثوبه فعلا وشك في بقائه على الطهارة في اليوم الآتي، فيستصحب فعلا طهارة الثوب ليثبتها الآن ليوم غد، ومن موارده جواز البدار لذوي الأعذار، فمن كان معذورا ولم تمكنه الطهارة المائية أول الوقت وشك في بقاء عذره إلى آخر الوقت، فله أن يستصحب بقاءه ويدخل في الصلاة بالتيمم (2).
4 - الاستصحاب القهقري:
ويعبر عنه ب " أصالة الثبات " أيضا، وهو أن يتعلق اليقين بشئ فعلا، ثم يحصل الشك فعلا بذلك الشئ نفسه في الزمان السابق، فيكون المتيقن متأخرا زمانا عن المشكوك عكس الاستصحاب (3).
قالوا: إن هذا الاستصحاب ليس بحجة إلا في مورد واحد، وهو إثبات اللغة، كما إذا علمنا فعلا بدلالة " الصعيد " على مطلق وجه الأرض، وشككنا في دلالته على ذلك في زمان التشريع، فنثبت ذلك بهذا الاستصحاب، وهو أصل عقلائي في هذا المورد وحجيته ثابتة ببناء العقلاء، ولولاه لما أمكن الاستنباط (1).
ما يعتبر في الاستصحاب:
ذكر الأصوليون أمورا تعتبر في أصل جريان الاستصحاب أو في حجيته بعد جريانه، ولم يذكروها في مكان واحد، بل ذكروها في مواطن متعددة وتحت عناوين مختلفة من قبيل: أركان الاستصحاب، ومقومات الاستصحاب، وشرائط جريان الاستصحاب، ونحو ذلك، ونحن جمعناها في مكان واحد تحت العنوان المتقدم، وهذه الأمور هي:
1 - اليقين بالحالة السابقة:
سواء كانت حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، والمستفاد من أدلة الاستصحاب: أن هذا اليقين هو العلة لإبقاء المتيقن السابق في الزمان اللاحق.
والمراد باليقين هو الأعم من اليقين