مظان البحث:
كتاب الحج:
1 - الإحرام، تروك الإحرام.
2 - قسم الكفارات.
الاستظلال في الطريق المراد من الاستظلال في الطريق هو جعل ما يستظل به - من سقف ونحوه - في الطريق.
والطريق إما عام أو خاص:
فإن كان خاصا لفرد أو جماعة جاز لهم التصرف فيه مع توافقهم، ومن ذلك تظليل الطريق وتسقيفه.
وأما إذا كان عاما، فقد صرح جملة من الفقهاء: أنه يجوز التصرف فيه بما لا ينافي حق العابرين، لأن الأصل في وضع الطريق أن يكون للاستطراق، لكن يجوز التصرف فيه بما لا ينافي حق المارة.
وممن صرح بذلك: العلامة (1)، والشهيدان (2)، وصاحب الجواهر (3)، والسيد الخوئي (4)، والإمام الخميني (1).
لكن فرق الشهيد الأول بين التظليل والتسقيف، فجوز الأول ومنع الثاني، قال: " وأما الطرق ففائدتها في الأصل الاستطراق، ولا يمنع من الوقوف فيها إذا لم يضر بالمارة، وكذا القعود... " إلى أن قال: "... وله أن يظلل لنفسه بما لا يضر بالمارة، وليس له تسقيف المكان، ولا بناء دكة ولا غيرها فيه... ".
وقال الشهيد الثاني: "... وله أن يظلل عليه موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة من ثوب وبارية ونحوها، لا ببناء دكة إلا مع سعة الطريق بحيث لا تضر المارة به أصلا فيتجه الجواز ".
لكن علق صاحب الجواهر على كلامهما بقوله: " وتحقيق ذلك هو: أن الأصل والسيرة القطعية يقتضيان جواز سائر وجوه الانتفاع بالمنافع المشتركة إذا لم تعارض أصل المنفعة المقصودة منه، الذي أعد لها بإحياء المحيي أو بوقف الواقف أو بتسبيل المسبل أو بغير ذلك، من غير فرق بين ما يدوم أثر التصرف كالبناء ونحوه وبين ما لا يدوم مع فرض عدم إخراجه بذلك عما أعد له... " إلى أن قال: " وكذلك الكلام في السقف، ولا ينافي ذلك ثبوت حق الاستطراق بعد ما سمعت من الإجماع على جواز الارتفاق بغير المضر به ".