لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية " (1).
2 - وعن عمر بن أذينة، قال: كتب إلي أبو عبد الله (عليه السلام): " إن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه، ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر، فإنه يؤجر عليه ويكتب له إلا الزكاة، فإنه يعيدها، لأنه وضعها في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية، وأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما " (2).
هذا كله إذا استبصر بعد خروج الوقت، وأما إذا استبصر والوقت باق، ففيه قولان:
الأول - القول بالإعادة:
اختاره السيد اليزدي (3)، والإمام الخميني (4)، ولعله لعموم أدلة التكليف بالعبادة، واختصاص نصوص الإجزاء بالقضاء.
الثاني - القول بعدم الإعادة:
يظهر من صاحب الجواهر (5) اختياره، ولم يستبعده السيد الحكيم (1)، وقواه السيد الخوئي (2)، ولعله لعدم اختصاص نصوص الإجزاء بالقضاء، وأما ورود لفظ " القضاء " في بعضها فهو لا يصير قرينة لإرادة خصوص القضاء، لأن المراد منه مطلق الإعادة، فهو أعم من القضاء المصطلح عند الفقهاء.
وجوب إعادة الزكاة بعد الاستبصار:
لا خلاف ظاهرا - كما قيل (3) - في أنه لو أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصر فعليه الإعادة.
وأما لو دفعها إلى أهل الولاية ثم استبصر، فقد نسب في الجواهر إلى غير واحد القول بعدم الإعادة، لكنه قال: وفيه بحث، ثم قال: فتأمل.
ومقصوده من البحث، وقوع التعارض بين ظاهر التعليل - وهو: وقوع الزكاة في غير موضعها، لو دفعها المخالف إلى غير أهل الحق، فتجب الإعادة بعد الاستبصار، ومفهومه: أنه لو دفعها إلى أهل الحق فلا تجب الإعادة - وإطلاق المعلل - وهو:
وجوب دفع الزكاة ثانية لأهل الولاية، سواء دفعها أولا لأهل نحلته أو لأهل الولاية - لكن أمره بالتأمل