وكثرة الأخبار، والاحتياط، وهو غير ظاهر. نعم، لا بأس بالاحتياط مع الإمكان " (1).
واستضعف المحدث الكاشاني روايات المنع عن الصلاة في جلد مطلق ما لا يؤكل لحمه، بعضها من حيث السند وبعضها من حيث الدلالة (2).
راجع: لباس، لباس المصلي.
كفارة قتله حال الإحرام:
ادعى عدد من الفقهاء (3) عدم الخلاف في أن كفارة قتل الأرنب حال الإحرام هي شاة، لكنهم اختلفوا في حكمها مع عدم التمكن على أقوال:
1 - فقيل: يجب عليه تقويم الشاة وفض ثمنها على الفقراء، ولكل منهم نصف صاع، فإن عجز صام عن كل نصف صاع يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام، وإذا زادت قيمة الشاة على إطعام العشرة لا يجب ما زاد، وإذا نقصت لا يجب التدارك. وممن ذهب إلى هذا الرأي الشيخ الطوسي (4)، والحلبي (5)، وابن إدريس (6)، ويحيى بن سعيد (7)، وصاحب المدارك (1)، والسيد الطباطبائي (2)، وصاحب الجواهر (3).
2 - وقيل: يجب عليه إطعام عشرة مساكين، فإن لم يتمكن فصيام ثلاثة أيام، كما هو مقتضى قاعدة البدلية عن الشاة إذا لم يرد نص على البدل.
وممن اختار هذا الرأي كل من الشيخ المفيد (4)، والسيد المرتضى (5)، والشهيد الثاني (6).
3 - وقيل: ليس عليه شئ، بل يستغفر الله.
نسبه الشهيد الثاني في المسالك إلى جماعة، وذهب إليه الفاضل الإصفهاني (7)، وصاحب الحدائق (8)، نعم قال الأخير: الأول أحوط، أي: ما اختاره الشهيد.
4 - وسكت جماعة عن حكم البدل، كما نقل ذلك عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن بابويه (9)، وحمل صاحب الحدائق كلامهم على ما ذهب إليه من