السابق - هو الليل، وما تعلق به الشك هو الليل أيضا.
وإذا استصحبنا الليل، فيترتب عليه الأثر الشرعي لو كان.
ب - استصحاب الزمان بنحو مفاد " كان " الناقصة:
كما إذا علمنا بأن الآنات السابقة كانت متصفة بالليلية أو النهارية، والآن نشك في بقاء هذا الاتصاف بالنسبة إلى الآن الذي نحن فيه، فنقول:
كان الزمان قبل ساعة نهارا والآن نشك في بقائه متصفا بالنهارية فنستصحب هذا الاتصاف ونقول:
هذا الآن نهار.
والمعروف عدم جريان هذا الاستصحاب، لأن اتصاف هذا الآن بالنهارية لم يكن له حالة سابقة، وإنما المتصف بالنهارية هو الآنات المتصرمة، وأما استصحاب النهار وإثبات كون هذا الآن من النهار من الأصل المثبت الذي لم يلتزم بحجيته، نظير استصحاب بقاء الكر لإثبات كرية هذا الماء.
لكن ذهب المحقق العراقي إلى جريانه فيه بنفس النكتة التي التزموا بها في جريان الاستصحاب في نفس الزمان، وهي أن مجموع الآنات السابقة واللاحقة تكون وحدة زمنية متصلة وممتدة بحسب النظرة العرفية، وهذا يعني أن هذا الآن متصل عرفا بما قبله من الآنات، ولما كانت الآنات السابقة متصفة بالنهارية فنستصحب هذا الاتصاف لهذا الآن، فيتم كونه نهارا (1).
واختار هذا الرأي كل من الإمام الخميني (2) والسيد الصدر (3) أيضا.
ثانيا - استصحاب الزمانيات:
وهي الأمور المتدرجة ذاتا كالزمان، مثل:
الحركة، والتكلم، والسيلان، والنبع وما شابهها. فلو علمنا بنبع الماء قبل ساعة ثم شككنا في استمرار نبعه، فهل يجري استصحاب النبع لإثبات نبعه فعلا؟ وكذا في سيلان دم الحيض ونحوه؟
المعروف أنه يجري، وأما شبهة الانصرام وعدم الوحدة في متعلق اليقين والشك فمندفعة بما اندفعت به في نفس الزمان.
وللمحقق النائيني تفصيل، حاصله: أنه منع من جريان الاستصحاب فيما إذا كان الشك في الزماني لأجل احتمال قيام مبدأ آخر مقام المبدأ الأول بعد العلم بارتفاعه، كما إذا شك في بقاء جريان الماء من جهة احتمال وجود منبع آخر له مع العلم بارتفاع المنبع الأول، ووجه المنع هو: أن هذا يرجع إلى القسم الثاني من القسم الثالث من استصحاب الكلي الذي قد تقدم عدم جريان الاستصحاب فيه (4).