الاستسقاء كصلاة العيد ركعتان، قال الشيخ المفيد:
"... فصلى بالناس ركعتين، يجهر فيهما بالقراءة على صفة صلاة العيد " (1). وقال الشيخ الطوسي:
"... فإذا انتهى إلى الصحراء قام فصلى بهم ركعتين من غير أذان وإقامة يقرأ فيهما ما شاء من السور، ويكون ترتيب الركعتين كترتيب صلاة العيدين سواء " (2).
وكذا قال من تأخر عنهما، بل ادعى بعض الفقهاء الإجماع على المماثلة، كالشيخ (3) نفسه والعلامة (4).
وتشمل " المماثلة " عدد الركعات والتكبيرات والقنوتات. فتكون صلاة الاستسقاء ركعتين: في الأولى - على المشهور - خمس تكبيرات وخمسة قنوتات، وفي الثانية أربع تكبيرات وأربعة قنوتات، لكن يستغفر - هنا - في القنوتات ويستعطف الله ويطلب منه نزول الرحمة وإرسال الغيث.
ولا أذان ولا إقامة لصلاة الاستسقاء، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلاها ركعتين بغير أذان ولا إقامة، بل يقول المؤذن: " الصلاة " ثلاثا، وقد ادعي عليه الإجماع (1).
وتصلى جماعة وفرادى، وادعي عليه الإجماع أيضا (2).
الخطبة في صلاة الاستسقاء:
قال العلامة: " إذا فرغ من الصلاة، خطب عند علمائنا أجمع " (3).
وهل يخطب خطبتين كصلاة العيد، أو يكتفي بخطبة واحدة؟
صرح بعض الفقهاء بلزوم خطبتين، منهم:
المحقق (4)، والعلامة (5)، والشهيد الأول (6)، والثاني (7)، وتقتضيه " المماثلة " بين صلاتي العيد والاستسقاء، فإن صلاة العيد لها خطبتان.
واستظهر صاحب الجواهر من عبارة المحقق في الشرائع ومن تقدم عليه، ومن الروايات:
الاقتصار على الواحدة، لأنهم قالوا: " يخطب "، ولم يذكروا التعدد (8).