- ترجيح المعين على المخير، كما لو نذر عتق رقبة، ووجبت عليه كفارة إفطار شهر رمضان عن عمد التي أحد أفرادها عتق رقبة ولم يمكنه إلا عتق رقبة واحدة، فيقدم العتق للنذر، لأنه معين، وأما العتق للكفارة فله بدلان آخران وهما: إطعام ستين مسكينا، وصوم ستين يوما.
- ترجيح المقيد بالقدرة العقلية على المقيد بالقدرة الشرعية، كتقديم الأمر بوفاء الدين - وهو من حقوق الناس - على الأمر بالحج - وهو من حقوق الله تعالى - لأن القدرة المنظورة في الأمر بوفاء الدين عقلية، والقدرة المنظورة في الأمر بالحج شرعية، لأنها مأخوذة في لسان الدليل.
وغير ذلك من المرجحات.
راجع: تزاحم.
ب - التعارض:
ويراد بالتعارض تخالف الدليلين من حيث الدلالة، والتعارض قد يكون بدويا يزول بأدنى تأمل، مثل تعارض العام والخاص، والناسخ والمنسوخ، والحاكم والمحكوم، ونحو ذلك.
وقد يكون مستقرا، كتعارض المتباينين والعامين من وجه.
ويرجع في ذلك إلى مرجحات باب التعارض، وهي مرجحات من حيث سند الرواية، ويعبر عنها بالمرجحات السندية، ومرجحات من حيث مضمون الرواية ودلالتها، ويعبر عنها بالمرجحات الدلالية.
فمن الأول أعدلية الراوي وأوثقيته، ومن الثاني موافقة الكتاب العزيز.
وعند فقد المرجحات بنوعيها يتساقط الدليلان على ما هو المبنى المعروف، أو يتخير بينهما على غيره.
راجع: تعارض.
2 - الاختلاف في الأدلة غير اللفظية:
والمقصود منها الأصول العملية، وهذه مختلفة، وبعضها مقدم رتبة على بعض، فلو كان المتخالفان مختلفين رتبة قدم الأقوى رتبة، كالاستصحاب بالنسبة إلى سائر الأصول العملية - على ما هو المعروف - وإن كانا في رتبة واحدة تساقطا.
3 - الاختلاف بين الأدلة اللفظية وغيرها:
وهنا يقدم الدليل اللفظي قطعا، لأنه لا مجال لغيره مع وجوده.
إذن إذا كان الاستحسان هو الأخذ بأقوى الدليلين، فهو صواب، لكن لا معنى لعده دليلا مستقلا مقابل الكتاب والسنة.
الثاني - الاستحسان والعرف:
وينتظم فيه ما أخذ في الاستحسان من رجوعه إلى العرف، كالاستحسان في عقد الاستصناع، وهو عقد على معدوم، وصح استحسانا لأخذ العرف به.
وهذا النوع من الاستحسان من صغريات مسألة " العرف " وحجيته، وهو غير حجة إلا