تحت السماء ولا يجوز تحت الأظلة، وهل ذلك لنجاسة دخانه؟ الأقرب لا، بل هو تعبد ". ثم قال:
" ودواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة، وكذا كل ما أحالته النار فصيرته رمادا أو دخانا، على تردد " (1).
وفي العبارة التي نقلها عنه صاحب الجواهر - في كتاب الطهارة - والسيد الحكيم في المستمسك زيادة: " أو فحما " بعد " أو دخانا "، وعلى هذا فمن المحتمل أن يكون تردده بالنسبة إلى خصوص الفحم، فلا يكون مخالفا في صورة استحالته " دخانا " أو " رمادا "، كما استظهره صاحب الجواهر (2)، والسيد الحكيم (3).
ثانيا - الاستحالة بالنار فحما:
أهمل المتقدمون ذكر الفحم، ولعل أول من تعرض له - إذا لم تصح النسبة المتقدمة إلى المحقق - هو الشهيد الأول في البيان (4)، واختار فيه طهارة الفحم، لتحقق الاستحالة، وتبعه المحقق الثاني (5)، والمحدث الكاشاني (6)، والفاضل النراقي (7)، ولكن الأغلب - ممن تعرض للمسألة - بين ناف للطهارة - ولعل أولهم الشهيد الثاني (1) - لعدم تحقق الاستحالة، وبين متوقف، للشك في تحققها.
ثالثا - الاستحالة بالنار بخارا:
المعروف بين الفقهاء طهارة البخار المستحيل من النجس، بل يظهر من كلام بعضهم: أنه لا كلام فيه، للسيرة المستمرة على عدم التوقي منه: كما في بخار الحمام والبول (2)، لكن قال العلامة الحلي:
"... أما البخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعت فيه نداوة على جسم صقيل وتقاطر فإنه نجس، إلا أن يعلم تكونه من الهواء، كالقطرات الموجودة على طرف إناء في أسفله جمد نجس، فإنها طاهرة " (3).
وقد تنبه بعض الفقهاء - كالسيدين الحكيم والخوئي - لتفصيل دقيق وهو:
أن الشئ لو استحال بخارا، ثم استحال عرقا، فإن كان متنجسا فهو طاهر، وإن كان نجسا فكذلك، إلا إذا صدق على العرق نفسه عنوان إحدى النجاسات، كعرق الخمر، فإنه يصدق عليه عنوان " المسكر " (4).