دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم) * (1)، وقال تعالى: * (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) * (2)، وعن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " من بدل دينه فاقتلوه " (3)، وعن أبي عبد الله (عليه السلام): " كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا (صلى الله عليه وآله) نبوته، وكذبه فإن دمه مباح... " (4).
ما يثبت به الارتداد:
أولا - الإقرار:
يثبت الارتداد بالإقرار به والخروج عن الإسلام، وإن لم يظهر منه ما يدل على ذلك.
وهل يكفي الإقرار مرة واحدة أو لا بد من التعدد؟ صرح الشهيد الأول (5) بكفاية المرة، وربما يظهر ذلك من غيره أيضا، كصاحب الجواهر (6)، حيث أطلق ولم يقيده بالمرة أو المرتين، نعم قيده الإمام الخميني بالمرتين من باب الاحتياط (7).
ثانيا - البينة:
صرح بعض الفقهاء بثبوت الارتداد بالبينة، ويظهر ذلك من بعض آخرين - في موضوع دعوى الإكراه على الارتداد بعد قيام البينة عليه - أيضا (1)، ولم يتعرضوا لتفاصيله، نعم قال الشهيد الأول:
" وتثبت الردة بالإقرار بها ولو مرة، وبشهادة عدلين " (2)، ونفى الإمام الخميني ثبوته بشهادة النساء منفردات أو منضمات (3).
ثالثا - صدور فعل دال عليه:
ومما يثبت به الارتداد صدور فعل دال صريحا على الاستهزاء بالدين ورفع اليد عنه.
رابعا - صدور قول دال عليه:
ويثبت أيضا بصدور قول يدل عليه صراحة أو بالاستلزام، كما سيأتي بيانه.
ما يتحقق به الارتداد:
يتحقق الارتداد بإنكار الله تعالى، أو توحيده، أو الرسالة، أو الرسول، أو تكذيبه، أو جحد ما علم ثبوته أو نفيه من الدين ضرورة، سواء كان عنادا، أو استهزاء، أو اعتقادا.
ويتحقق - أيضا - بإهانة المصحف الكريم،