لم تقم الضرورة أو الإجماع على حرمتها، مثل بيع الخمور، فإنه لم تكن حرمته ضرورية أو مجمعا عليها، نعم قامت الضرورة وتم الإجماع على حرمة شرب الخمر، لذلك قالوا: من باع الخمر مستحلا يستتاب، فإن تاب فهو، وإلا يقتل (1).
راجع: استتابة.
ثانيا - حكم استحلال الحرام بسبب شرعي:
ورد الاستحلال بهذا المعنى على ألسنة الفقهاء، وخاصة في كتاب النكاح، حيث صرحوا:
بأن الفروج المحرمة إنما تستحل بسبب العقد، أو ملك اليمين.
وبهذا المعنى روي عنه (صلى الله عليه وآله) قوله في خطبة حجة الوداع: "... فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله... " (2).
ومنه ما ورد في الدعاء بعد صلاة ركعتين عند إرادة التزويج، ومن جملته أن يقول - بعد أن يضع يده على ناصية الزوجة -: " اللهم على كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا، ولا تجعله شرك شيطان " (1).
ومن هذا القسم قولهم: لا يجوز استحلال مال الغير إلا بسبب شرعي.
ومنه أيضا استحلال الصلاة بالطهارة - وقد يعبر عنه بالاستباحة أيضا - وإن كان في الإطلاق مسامحة.
وموارد أخرى يرجع فيها إلى مواطنها.
والأصل في الاستحلال بهذا المعنى أن يكون مباحا، وقد يكون واجبا أو مستحبا أو مكروها باختلاف الموارد.
ثالثا - حكم الاستحلال بمعنى طلب الحلية من الغير:
ورد الأمر بالاستحلال بهذا المعنى في الموارد التي تكون للغير مظلمة على الإنسان (2)، سواء كانت