فارتد فإنه يلزمه قضاء جميع ما يفوته في حال ردته من العبادات " (1).
وقال في الخلاف: " إذا حج حجة الإسلام، ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام، اعتد بتلك الحجة ولم يجب عليه غيرها. وكذلك كل ما فعله من العبادات، يعتد بها، وعليه أن يقضي جميع ما تركه قبل عوده إلى الإسلام، سواء تركه حال إسلامه أو حال ردته " (2).
غير أنه استشكل في المبسوط في لزوم قضاء الحج، لأن إسلامه السابق لم يكن إسلاما، لأنه لو كان كذلك لما جاز أن يكفر، لكنه اعترف بأن ذلك خلاف المعهود من المذهب (3).
وظاهر عبارة الفقهاء وجوب القضاء مطلقا سواء كان المرتد مليا أو فطريا، إلا أن الظاهر من بعضهم اختصاص الحكم بغير الفطري، كما يظهر من بعض عبارات الشيخ، حيث قال: " أما المرتد الذي يستتاب فإنه يقضي كل ما يفوته من الصلاة والصوم والزكاة... " (4).
وقال صاحب المدارك - في قضاء الصلاة -:
" وقد يحصل التوقف في وجوب القضاء على المرتد عن فطرة، بل وفي غيره من العبادات إن قلنا بعدم قبول توبته باطنا، لكنه بعيد " (1).
ومثله قال في الجواهر (2)، لكن قد تقدم أنه اختار عدم قبول توبته.
الارتداد أثناء العمل العبادي:
تعرض الفقهاء لحكم الارتداد أثناء العمل العبادي ثم الرجوع إلى الإسلام حينه، وفيما يلي نشير إلى إجمال ذلك:
أولا - الارتداد أثناء الأذان:
لو ارتد المؤذن أثناء الأذان ثم رجع فهل يستأنف أو يبني على أذانه السابق؟ فيه قولان:
الأول - القول بالاستئناف، ذهب إليه الشيخ (3)، والقاضي ابن البراج (4)، والعلامة في التذكرة (5) والنهاية (6).
الثاني - أنه يبني على أذانه السابق - كما يجوز لغيره أن يبني عليه - وهذا الرأي يظهر من المحقق (7)، وصرح به العلامة في بعض كتبه (8)،