السابقة، فتعمل عمل الحائض إلى مدة معينة - سنتكلم عنها - فإن انقطع الدم لعشرة أيام أو دونها جعلت الكل - مقدار العادة وما بعده - حيضا، وإن تجاوز العشرة، جعلت مقدار العادة حيضا، وما سواه استحاضة.
يبدو من بعض الفقهاء أن هذا مما لا خلاف فيه (1)، وإنما وقع الاختلاف في موردين:
1 - في حكم الاستظهار، هل هو واجب، أو مستحب، أو مباح؟
2 - في مدة الاستظهار، هل هو يوم أو يومان، أو ثلاثة، أو أكثر؟
ولذلك يكون كلامنا في هذين الأمرين:
حكم الاستظهار:
الظاهر أن الأقوال في حكم الاستظهار ثلاثة:
1 - القول بالوجوب، نسبه المحقق الحلي إلى السيد المرتضى (2)، واستظهره من كلام الشيخ الطوسي في الجمل (3)، واختاره كل من ابن إدريس (4)، وصاحب الحدائق (1)، وصاحب الجواهر (2)، والسيد الحكيم (3)، والسيد الخوئي (4)، والإمام الخميني (5)، لكن على نحو الاحتياط الوجوبي عند الأخير.
2 - القول بالاستحباب، وهو منسوب إلى عامة من تأخر عن المحقق الحلي (6)، منهم:
العلامة (7)، والشهيدان (8)، والمحقق الكركي (9).
3 - القول بالإباحة، وهو الظاهر من المحقق الحلي (10)، والأردبيلي (11)، والسبزواري (12).
مدة الاستظهار:
اختلفوا في مدة الاستظهار - لاختلاف الأخبار - على أقوال: