مختص بصورة العلم بوجود الناظر المحترم، وأما مع الشك أو الظن في وجوده فلا يحرم كشف العورة، لأصالة البراءة عن حرمة الكشف، وإن كان الأحوط عدم الكشف (1).
وقال صاحب الجواهر: " وليعلم أنه لا إشكال في وجوب التستر مع العلم بالناظر، ويقوى إلحاق الظن، وفي الشك وجهان " (2) ويظهر منه ترجيح القول بوجوب التستر في صورة الشك أيضا، وأما في صورة الوهم فقد قوى العدم.
وقال السيد اليزدي: " لو شك في وجود الناظر، أو كونه محترما، فالأحوط الستر " (3).
وعلق عليه السيد الخوئي بقوله: " مقتضى المحافظة التستر في كل مورد احتمل فيه الناظر المحترم، فمع الشك لا مناص من الاحتياط، بل يمكن الجزم بوجوب التستر " (4).
ومثله قال السيد الحكيم (5).
4 - بماذا يتحقق الاستتار:
يتحقق الاستتار بكل ما يمنع عن رؤية لون البشرة، وكذا شبح العورة - وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا - دون حجمها (1).
ب - الاستتار المستحب:
يستحب الاستتار - أي: ستر البدن - عند إرادة التخلي، إما بأن يبعد المذهب، أو يلج في حفيرة، أو يدخل بناء (2)، ففي خبر حماد بن عيسى عن الصادق (عليه السلام)، قال: " قال لقمان لابنه: إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم - إلى أن قال: - وإن أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض " (3).
وعنه (عليه السلام) قال: " ما أوتي لقمان الحكمة لحسب، ولا مال، ولا بسط في جسم، ولا جمال، ولكنه كان رجلا قويا في أمر الله، متورعا في الله، ساكنا، سكيتا - إلى أن قال: - ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط قط، ولا اغتسال، لشدة تستره وتحفظه في أمره - إلى أن قال: - فبذلك أوتي الحكمة، ومنح القضية " (4).