آجرتك هذه الدار بما فيها من الغرف إلا غرفة واحدة بكذا.
ويشترط في ذلك:
1 - أن لا يكون الاستثناء موجبا لتعليق الصيغة على صفة أو شرط، كأن يقول: بعتك الكتاب إلا إذا خالف أبي، فإن هذا يؤدي إلى تعليق البيع على أمر لا يعلم حصوله، في حين أنه يشترط فيه التنجيز.
2 - أن لا يوجب الجهالة والغرر في العقد، كأن يقول: بعتك هذه الأرض إلا جزءا منها.
3 - أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة.
وما تقدم مستل من القواعد العامة المذكورة في هذين البابين.
وهناك موارد أخرى ربما يأتي بحثها في مواطنها، كالوقف، والوصية والهبة ونحوها.
مظان البحث:
عمدة ما يبحث في الفقه عن الاستثناء وأحكامه إنما هو في موضوع الإقرار، فيبحث ثمة عن القواعد العامة للاستثناء، ثم عن الفروع الكثيرة المترتبة عليها. ويبحث أيضا عنه في:
1 - كتاب الطلاق: عند البحث في تجرد الصيغة من التعليق على الشرط والصفة.
2 - كتاب اليمين: عند البحث في جواز دخول الاستثناء بالمشيئة في اليمين.
3 - وفي موارد متفرقة أخرى من أبواب الفقه، كالبيع في استثناء جزء من المبيع، وأحيانا في الوصية والوقف في استثناء جزء من الموصى به أو الموقوف، ونحو ذلك.
وأما في الأصول فيبحث فيه في موردين:
1 - في المفاهيم: مفهوم الاستثناء.
2 - في العموم والخصوص: بعنوان الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة.
هذا في كتب المتأخرين، وأما في كتب القدماء فبحث بصورة مستقلة.
ويبحث فيه أيضا في الكتب المعدة للبحث في القواعد العامة - فقهية كانت أو أصولية - مثل " القواعد والفوائد " للشهيد الأول، و " تمهيد القواعد " للشهيد الثاني.
استجمار لغة:
استجمر الإنسان في الاستنجاء: قلع النجاسة بالجمرات والجمار، وهي الحجارة (1).
راجع: استنجاء.