الزوج أو الزوجة.
وإن كان بعض الورثة يتقرب بالأب خاصة وبعضهم بالأم خاصة، ففي اختصاص الرد بمن يتقرب بالأب خاصة، أو اشتراكهما في الرد قولان.
14 - وإذا نقصت الفريضة جعل النقص على من يتقرب بالأب والأم، أو الأب دون من يتقرب بالأم، والزوج أو الزوجة.
15 - يقوم أولاد الإخوة والأخوات مقام الآباء والأمهات إن عدموا، ويأخذون حسب سهامهم، فإن كانوا تقربوا من قبل الأب فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا تقربوا من قبل الأم فيقتسمون سهمهم بالتساوي.
16 - يقوم أب الجد مقام الجد إن عدم وهكذا بالنسبة إلى الجدات، كل ذلك من الطرفين.
ثالثا - الطبقة الثالثة:
وهم الأعمام والعمات والأخوال والخالات، وهؤلاء يرثون بالقرابة، وبآية * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) * (1). ولم يرد لهم أو لبعضهم فرض خاص في كتاب الله تعالى، وعلى أي حال فتفصيل سهامهم كالآتي:
1 - إذا انفرد كل من الأربعة فالمال كله له.
2 - وإذا اشترك الأعمام فقط أو العمات فقط أو الأخوال فقط أو الخالات فقط، فالمال بينهم بالسوية.
3 - إذا اشترك أعمام الميت وعماته وتساووا في جهة القرابة - بأن كان كلهم إخوة وأخوات لأب الميت من قبل أبيه وأمه، أو أبيه فقط - فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين. وإن كانوا من أمه فقط، ففيه قولان:
أ - القول بالتسوية.
ب - القول بالتقسيم طبقا لقوله تعالى:
* (للذكر مثل حظ الأنثيين) *.
ولعل المشهور القسمة بالتسوية (1).
4 - وإذا اشترك الأعمام والعمات بأن كان بعضهم للأب والأم أو الأب، وبعضهم للأم فقط، فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر، يقسم بينهم بالسوية ذكورا وإناثا، والباقي للمتقرب بالأبوين، وإن فقدوا فالمتقرب بالأب فقط، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
5 - إذا اشترك الخال والخالات وتساووا في جهة القرب إلى أم الميت، فالمال يقسم بينهم بالسوية.
6 - وإذا اختلفوا في جهة القرب فللمتقرب بالأم - بأن كان أخا أو أختا لأم الميت من قبل الأم فقط - السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر، يقسم بينهم بالتساوي، والباقي للمتقرب إليها بالأب والأم أو بالأب فقط يقسم بينهم بالتساوي أيضا،