كما ويظهر من الشيخ إمكان ذلك أيضا ولو لم تكن الأرض منحدرة، فيما إذا القي عليها ذنوب (1)، لما روي أن أعرابيا بال في المسجد، فأمر النبي (صلى الله عليه وآله) أن يلقى عليه ذنوب (2). لكن لم يرتض ذلك أغلب الفقهاء (3)، نعم ارتضاه ابن إدريس (4).
واستثنى السيد اليزدي (5) من الأرض الرخوة الأرض الرملية إذا كان الماء يرسب فيها إلى الداخل، فيطهر الظاهر منها ويبقى الباطن نجسا، إلا أنه استشكل فيه، ولكن السيدين الحكيم (6) والخوئي (7) دفعا الإشكال عنه.
2 - التطهير بالشمس:
تطهر الأرض بالشمس على المشهور، لقول أبي جعفر (عليه السلام): " ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر " (8) أو " كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر " (9).
ونسب الخلاف إلى ابن الجنيد والراوندي وابن حمزة والمحقق الحلي (1).
ويشترط في ذلك: عدم وجود عين النجاسة، وأن تكون الأرض رطبة، وأن يحصل الجفاف بإشراق الشمس خاصة، لا بها وبعامل آخر كالريح (2).
راجع تفصيل ذلك في عنوان " شمس ".
د - التيمم بالأرض:
لا إشكال في أن محل التيمم هو الأرض، لقوله تعالى: * (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) * (3).
والصعيد هو إما مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب منه على اختلاف التفسيرين، ولقوله (صلى الله عليه وآله):
" جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " (4)، والطهور هو الطاهر المطهر، ولقول الصادق (عليه السلام) - في جواب من سأله عن الوضوء باللبن -: " لا، إنما هو الماء والصعيد " (5).
نعم، اختلف الفقهاء في أن التيمم هل يصح