الحكم إلى الموضوع كنسبة المعلول إلى العلة، بأن لا ينفك الحكم عن ذلك الأمر الخارجي، كما لا ينفك المعلول عن علته، فلا شبهة أن الأمور الخارجية حقيقة أسباب للأحكام الشرعية، لا أنها معرفات " (1).
فهما يشتركان في قبول السببية بين الموضوعات وأحكامها، بمعنى عدم تخلف الموضوعات عن الأحكام، كما لا يتأخر المعلول عن العلة.
الخصائص المشتركة للأسباب الشرعية:
يمكن أن نستخلص من مطاوي كلمات الفقهاء عدة خصائص مشتركة بين الأسباب الشرعية، ربما يكون بعضها متسالما عليه ولو بحسب القواعد العامة، وتلك الخصائص هي:
أولا - أنها موقوفة على وضع الشارع:
لا إشكال في توقف السببية - في الأسباب الشرعية - على جعل الشارع ووضعه (2)، فسببية أفعال الطهارات الثلاث لحصول الطهارة (3)، وسببية الملاقاة للأعيان النجسة لحصول النجاسة، وسببية الاستطاعة لوجوب الحج، أو بلوغ النصاب لوجوب الزكاة، أو عقد البيع لنقل الملك، أو النكاح لحل الوطء ء، أو الطلاق للفراق، مجعولة بوضع الشارع، لكن يكون الجعل في بعضها استقلاليا وتأسيسيا، وفي بعضها الآخر امضائيا وتقريريا لما هو موجود عند العرف، فالأول مثل: الطهارات الثلاث، والزكاة، ونحوهما، والثاني مثل: عقد البيع ونحوه.
ثانيا - أنها موقوفة على مورد النص:
إن الأسباب الشرعية كما أنها موقوفة على وضع الشارع، موقوفة على مورد النص أيضا، فلا يصح التعدي عنه إلى غيره (1).
ثالثا - أنها كالعقلية تؤثر في القابل دون غيره:
قال صاحب الجواهر مستدلا على صحة بيع ما يملك خاصة إذا باع ما يملك وما لا يملك، وتوقف صحة بيع ما لا يملك على إجازة المالك، بناء على صحة الفضولي: "... لإطلاق الأدلة وعمومها السالمين عن المعارض، خصوصا بعد ملاحظة ما يظهر من النص والفتوى من كون الأسباب الشرعية كالعقلية تؤثر في القابل دون غيره... " (2).