أولاد المرتد:
كل مولود انعقدت نطفته أو ولد قبل ارتداد والديه فهو بحكم المسلم، وكل من ارتد أحد والديه والآخر مسلم فهو بحكم المسلم أيضا، كل ذلك لاستصحاب حاله السابق الذي لا دليل على تغيره بارتداد أحد والديه (1)، ولقاعدة " التبعية " الدالة على تبعية الأولاد لأشرف الأبوين (وهو المسلم) (2).
وأما لو انعقدت نطفته من أبوين مرتدين، فهو بحكم المرتد، واحتمل الشهيد في الدروس أن يكون كافرا، لأنه لم يسبق له إسلام ولا تبعية إسلام، واحتمل - ضعيفا - أن يكون مسلما، لبقاء علاقة الإسلام، وحديث الولادة على الفطرة (3).
ومن كان بحكم المسلم وبلغ ووصف الإسلام واعتقد به ثم ارتد، فارتداده يكون عن فطرة.
وأما إذا بلغ مرتدا ولم يصف الإسلام فهل يكون ارتداده عن فطرة أو لا؟ فيه قولان:
الأول - أنه بحكم الارتداد عن ملة، فيجب استتابته، فإن تاب فهو، وإلا أجريت عليه أحكام المرتد.
ذهب إلى هذا الرأي جماعة، منهم: الشيخ (1) والمحقق الحلي (2)، والفاضل الإصفهاني (3)، وصاحب الجواهر (4)، والإمام الخميني (5)، والسيد الخوئي (6).
ويظهر ذلك من السيد الحكيم، بناء على اشتراطه وصف الإسلام عند البلوغ في صدق الارتداد (7).
الثاني - أنه بحكم الارتداد عن فطرة، وهو الظاهر من الشهيد الثاني (8)، ونسبه في الجواهر (9) إلى العلامة والشهيد الأول.
أموال المرتد:
يختلف حكم مال المرتد باختلاف نوع الارتداد:
أولا - إن كان الارتداد عن فطرة، زالت عنه أمواله الموجودة حال الارتداد، وانتقلت إلى ورثته بعد إخراج الديون والحقوق الواجبة، وإن لم يكن له وارث فيرثه الإمام كسائر موارد الإرث، ولا فرق