الأقل؟ وجوه، يظهر من السيد اليزدي (1)، والمحقق الإصفهاني (2)، والإمام الخميني (3)، والسيد الخوئي (4) الاكتفاء بالأقل، ولم يرجح الشيخ الأنصاري (5) شيئا منها، نعم ضعف وجوب دفع الأكثر، ويظهر من صاحب الجواهر لزوم الرجوع إلى الصلح بما يراه الحاكم (6).
ك - صفات المقوم:
اشترط بعض الفقهاء في المقوم شروطا، منهم الشهيد الأول، حيث قال: " ويشترط في المقوم العدالة والمعرفة والتعدد والذكورة وارتفاع التهمة " (7).
واستشكل عليه صاحب الجواهر: بأن ذلك مبتن على كون التقويم من باب الشهادة، ومع الغض عن ذلك فاشتراط بعضها لا يخلو من نظر (8).
هذا، وقسم الشيخ الأنصاري المقومين إلى ثلاثة أصناف:
الأول - أن يخبر عن القيمة المتعارفة المعلومة والمضبوطة عند أهل البلد وأهل الخبرة منهم، وهذا الإخبار داخل في عنوان الشهادة، فيعتبر فيه ما يعتبر فيها من التعدد والعدالة والإخبار عن الحس ونحو ذلك.
الثاني - أن يخبر عن نظره وحدسه بالنسبة إلى قيمة هذا الشئ من جهة كثرة ممارسته لأمثاله وإن لم يعلم مدى رغبة الناس في شرائه فعلا، ومثلوا له بمن له خبرة بالكتب المخطوطة، أو بالأحجار الكريمة ونحوهما (1). وهذا داخل في عنوان أهل الخبرة. ويحتاج زيادة على ما تقدم من الصفات إلى الخبروية أيضا.
الثالث - أن يخبر عن خصوصيات المبيع مع كون القيمة معلومة في السوق، كالصائغ يخبر عن عيار الذهب هل هو 18 أو 20، مع أن قيمة كل منهما معلومة في السوق. وهذا داخل في عنوان أهل الخبرة أيضا، لكن لم يصرح الشيخ بذلك.
ثم قال: إن مرادهم من المقوم هو الثاني، وأما من حيث الشرائط فالأظهر عدم التفرقة بين الأقسام وإن احتمل اختصاص شرط تعدد المقومين بالصنف الأول، لأنه من باب الشهادة دون الأخيرين (2).