ذهب إليه سلار (1).
5 - عدم توقف جواز الوطء ء على أمر، فيجوز الوطء ء بدون فعل شئ، لكن على كراهية.
ذهب إليه القاضي (2)، والمحقق في المعتبر (3)، والعلامة (4)، والشهيد الأول (5)، والسيد الخوئي (6)، واستظهره صاحب المدارك (7)، وقواه المحقق الثاني (8) وصاحب الجواهر (9) والسيد الحكيم (10) - إلا أنه اختار في كتاب فتواه وجوب الغسل احتياطا - ولم يستبعده المحقق الأردبيلي (11)، واستقربه المحقق السبزواري (12).
وقيد المحقق الكراهة بالمغلظة، ولم يتعرض لأصل الكراهة بعضهم.
ثالثا - حكم دخول المسجدين والمكث في سائر المساجد:
اختلف الفقهاء في جواز دخول (أو اجتياز) المستحاضة المسجدين والمكث في سائر المساجد قبل الاغتسال على قولين.
وظاهر كلامهم أن الاختلاف إنما هو في المتوسطة والكثيرة لا القليلة، فإنها يجوز لها الدخول مطلقا (1).
ومهما يكن فالقولان هما:
1 - القول بالجواز: يظهر ذلك من الشيخ في النهاية (2)، والشهيد في الروض (3)، والمحقق الأردبيلي (4)، وصاحب المدارك (5)، والمحقق السبزواري (6)، والسيد الطباطبائي (7)، والسيد الحكيم (8)، والسيد الخوئي (9)، والإمام الخميني (10).