العقد عليها - مع العلم - أو الدخول التحريم، لأن ذات العدة الرجعية بحكم الزوجة، فيشمل حكمها ذات البعل أيضا (1).
سابعا - العقد حال الإحرام:
فلو عقد المحرم على امرأة عالما بالحرمة حرمت عليه أبدا وإن لم يدخل بها، ولو كان جاهلا فسد العقد ولم تحرم، إجماعا كما قيل (2).
راجع: إحرام.
ثامنا - الفجور بالغلام:
من فجر بغلام فأوقبه حرم أبدا على الواطي العقد على أم الموطوء وأخته وبنته إجماعا، إذا كان ذلك قبل العقد، وأما إذا كان بعد العقد، فالمشهور أنه لا يوجب التحريم (3).
راجع: لواط.
تاسعا - الطلاق:
وهو موجب للحرمة في الطلقة الثالثة حتى ينكحها زوج آخر ثم يفارقها، فتحل على الأول، وبعد الطلاق التاسع تحرم مؤبدا (1).
راجع: طلاق.
عاشرا - اللعان:
وهو ملاعنة الرجل زوجته بعد قذفه لها بالزنا، أو نفي ولدها عن نفسه، وهو موجب للفرقة بين الزوجين والحرمة الأبدية بينهما (2).
حادي عشر - قذف الصماء والخرساء بما يوجب اللعان:
تحصل الفرقة بمجرد قذف الزوجة الصماء والخرساء وعدم إقامة البينة، من دون حاجة إلى اللعان (3).
راجع: لعان.
ثاني عشر - الكفر:
لا خلاف في تحريم غير الكتابية على المسلم، لكن اختلفوا في الكتابية على أقوال نذكرها حسب ما ذكرها صاحب المدارك، ونحيل التفصيل إلى محله، وهو عنوان " كفر ".
قال صاحب المدارك: " أجمع علماؤنا كافة