في الروايات بعدة معان، وهي:
1 - بمعنى طلب الخيرة من الله تعالى، بأن يسأل الله في دعائه أن يجعل له الخير ويوفقه في الأمر الذي يريده.
2 - بمعنى طلب تيسر ما فيه الخيرة.
وهذا المعنى قريب من المعنى الأول.
3 - بمعنى طلب العزم على ما فيه الخير، بمعنى أن يسأل الله تعالى أن يوجد فيه العزم على ما فيه الخير.
4 - بمعنى طلب تعرف ما فيه الخيرة.
وهذا هو المعروف في العصور المتأخرة (1).
لكن يرى صاحب الجواهر أن للاستخارة معنيين لا غير:
أحدهما - أن يسأل الله سبحانه أن يجعل الخير فيما أراد إيقاعه من الأفعال.
ثانيهما - أن يوفقه الله لما يختاره له وييسره له.
ولمعرفة الثاني طرق تتبع إرادة المستخير، مثل: أن يطلب من الله أن يعرفه ذلك بأن يوجد فيه العزم على الفعل، أو بأن يوقع ما يختاره له على لسان المستشار، أو يعينه بالرقاع أو البنادق أو السبحة أو المصحف ونحو ذلك (2).
الأحكام:
مشروعية الاستخارة:
الظاهر أنه لا خلاف في أصل مشروعية الاستخارة، فقد ورد عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: " كنا نتعلم الاستخارة كما نتعلم السورة من القرآن " (1).
وورد عن جابر بن عبد الله الأنصاري (رضي الله عنه) قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن " (2).
حكم الاستخارة تكليفا:
وردت عدة روايات في الحث على الاستخارة (3) - ستأتي الإشارة إلى بعضها - وذكر صلاتها ضمن الصلوات المندوبة كثير من الفقهاء، بل صرح باستحبابها بعضهم:
قال صاحب الحدائق: " المستفاد من الأخبار استحباب الاستخارة لكل شئ وتأكدها حتى في المستحبات... " (4).