وفصل الكلباسي بين الضرر المالي والنفسي، فأوجب العمل بالاستخارة إذا كان في مخالفتها مظنة الضرر بالنفس، لوجوب دفع الضرر المظنون عن النفس، وأما إذا كانت في المخالفة مظنة الضرر بالمال، فهو مبني على وجوب دفع الضرر عن المال وعدم جواز إضرار الشخص بماله (1).
جواز الاستخارة جمعا وانفرادا:
قال كاشف الغطاء: " الاستخارة على مجموع أشياء لا تنافي الاستخارة على الآحاد بخلاف الجميع " (2).
ومقصوده: أنه لو استخار شخص على إطعام عشرة - مثلا - فورد الأمر بذلك، فله أن يستخير على عدم إطعام كل واحد منهم بخصوصه، فإن ورد النهي عنه فلا يطعمه.
وقال أيضا: " لو استخار جماعة على فعل فخرجت نهيا، فلهم الاستخارة على الآحاد. وإذا خرجت نهيا على استقلال الآحاد صحت الاستخارة على مجموع الآحاد " (3).
ومقصوده: أنه لو استخار عشرة - استخارة واحدة - على فعل فخرجت نهيا، فيجوز أن يستخير كل واحد منهم بانفراده، فإذا خرجت أمرا جاز العمل به. وإذا استخار كل واحد منهم على إتيان فعل مستقلا فخرجت نهيا، جاز أن يستخيروا لإتيان الفعل جماعة، فإذا خرجت أمرا جاز العمل به.
آداب الاستخارة:
ذكرت الكتب والرسائل المعدة للاستخارة آدابا لها، جمعها العلامة كاشف الغطاء في عبارة موجزة، قال:
" إنه ينبغي أن يكون على أفضل الأحوال من طهارة - بقسميها - وشرف زمان ومكان واستقبال، ونحوها ووقوعها بعد العبادات، ويختلف حالها باختلافها واختلاف مباشريها " (1).
ونحوه قال صاحب الجواهر (2).
مظان البحث:
تطرق الفقهاء للاستخارة بمناسبة ذكر الصلوات المندوبة التي منها صلاة الاستخارة.
وقد ألفت كتب ورسائل في هذا الموضوع ذكر العلامة الطهراني اثني عشر منها، أهمها كتاب " فتح الأبواب بين ذوي الألباب ورب الأرباب " للسيد علي بن موسى بن طاووس الحلي (قدس سره).