بنجاستها عينا، أو من جهة لزوم الاجتناب عن سؤرها تعبدا، فمن تلك الحيوانات:
1 - المسوخ:
منع ابن الجنيد (1) عن سؤر المسوخ، وعد سلار (2) لعابها ضمن الأعيان النجسة، وقال الشيخ (3) بنجاسة المسوخ، وعليه ينبغي أن يقول بنجاسة أسئارها، للقاعدة المتقدمة، أي: تبعية السؤر لذي السؤر طهارة ونجاسة.
والمشهور قائلون بطهارتها عينا وسؤرا.
راجع: مسوخ.
2 - الجلال:
وهو الحيوان الذي اعتاد أكل عذرة الإنسان، فالمشهور قائلون بطهارته، لكن منع ابن الجنيد (4)، والشيخ (5)، والقاضي (6) من سؤره.
راجع: جلال.
3 - آكل الجيف:
وهو الحيوان الذي يأكل الميتات، والمشهور قائلون بعدم نجاسته، في حين منع الشيخ (7) والقاضي (8) عن سؤره.
4 - ما يمكن التحرز منه مما لا يؤكل لحمه من حيوانات الحضر:
منع الشيخ عن سؤر حيوانات الحضر مما لا يؤكل لحمه من البهائم، ويمكن التحرز منه، دون ما لا يمكن، كالهرة والفأرة (1).
وتبعه في ذلك ابن إدريس (2)، وصرح بنجاسته.
الجهة الثانية - انقسام الأسئار من حيث الحكم التكليفي:
تنقسم الأسئار من حيث الحكم التكليفي إلى:
محرمة، ومكروهة، ومستحبة، ومباحة.
ولم يتعرض الفقهاء لهذه الأقسام إلا المكروه منها، والسبب الذي دعاهم إلى ذكره هو بيان حمل النهي الوارد فيها على الكراهة دون النجاسة، نعم تعرض له بعضهم، منهم القاضي ابن البراج على نحو الإجمال (3).
أولا - الأسئار المحرمة:
وهي الأسئار النجسة، كسؤر الكلب والخنزير والكافر، لحرمة شرب النجس وأكله، وأما استعمالها في غير الأكل والشرب - كالتطهير فيما يشترط فيه الطهارة - فليس له حكم تكليفي في حد