استئذانه، كما ستأتي الإشارة إلى بعض نماذجه.
ب - الاستئذان المستحب:
يستحب الاستئذان في الموارد التي يجب فيها ذلك لكن كان مندوبا إليه شرعا، إما بعنوانه الخاص، وإما باعتبار كونه من الآداب العامة، مثل استئذان المرأة الثيب أو البنت الباكرة الرشيدة أباهما أو جدهما في النكاح (1).
ثانيا - الحكم الوضعي:
يشترط الاستئذان في صحة بعض الأفعال، وبدونه لا يقع صحيحا، مثل الصلاة في ملك الغير، نعم ربما يكون الإذن اللاحق مصححا للفعل وإن لم يكن استئذان من قبل، مثل إذن المالك أو من في حكمه في العقد الفضولي.
محل الاستئذان:
إن محل الاستئذان قد يكون تصرفا في ملك الغير أو حقه أو ولايته:
1 - الاستئذان للتصرف في ملك الغير:
من أظهر موارد لزوم الاستئذان هو التصرف في ملك الغير، كأرضه وبيته وطعامه ومركوبه ودابته ولباسه ونحو ذلك.
2 - الاستئذان للتصرف في حق الغير:
لا يجوز لغير ذي الحق أن يتصرف في حق الغير إلا مع إذن ذي الحق، فمن كان له حق الانتفاع بمكان خاص - بعوض أو بغيره، كمن كانت له غرفة في مدرسة، بمعنى: أنه منح حق الانتفاع بها بالسكنى فيها - لا يجوز لغيره أن ينتفع به إلا بإذنه إذا كان مأذونا في أن يأذن لغيره بالانتفاع، وهكذا في سائر موارد الحقوق: كحق الحمى وحق التحجير وحق الاختصاص ونحوها.
3 - الاستئذان للتصرف في ولاية الغير:
لا يجوز التصرف في ولاية الأولياء على اختلاف رتبهم، كالإمام، والحاكم، والوالي من قبله، والأب، والناظر على الوقف، والوصي، وولي الميت، ونحو هؤلاء، فمن أراد تصرفا في ولاية أحد هؤلاء فعليه أن يستأذنه، فمن يريد إقامة الجمعة (1) أو عقد صلح أو مهادنة أو ذمة - على العموم - مع العدو أو نحو ذلك مما يرتبط بولاية الإمام (عليه السلام) أو نائبه فعليه أن يستأذنه (2). وكذا بالنسبة إلى سائر الأولياء، كاستئذان ولي الميت في تجهيز الميت والصلاة عليه.
شروط المستأذن:
تعتبر في الآذن شروط لا بد من توفرها كي يصح منه الإذن، وقد تقدم تفصيلها في عنوان " إذن " نشير إليها إجمالا:
1 - أن يكون مالكا أو من في حكمه،