يقول بكفاية الخرطات في الاستبراء.
الخامسة - أن يكون قد اقتصر على البول ولم يستبرئ منه بالخرطات، قال صاحب المدارك:
" والظاهر إعادة الوضوء خاصة " (1). وقال في الجواهر: " هو المعروف بين الأصحاب بل يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه، كما هو صريح بعضهم " (2).
هذا وقيد السيد الخوئي وجوب الوضوء بما إذا احتملنا كون البلل بولا، وأما إذا دار أمره بين كونه منيا أو مذيا، فلا يجب عليه الوضوء، لأن الظاهر من الروايات الآمرة بالوضوء هو من جهة احتمال كون البلل بولا (3).
هذا كله إذا لم يحصل له العلم بكون الخارج منه بولا أو منيا، وإلا فيترتب عليه حكمه.
اختصاص الاستبراء بصورة الإنزال:
نسب إلى المشهور (4) القول باختصاص الاستبراء بصورة الجنابة بالإنزال، أما الجنابة بمجرد الجماع ومن دون إنزال فلا استبراء فيه، لأن الحكمة من الاستبراء هو إخراج ما تبقى من أجزاء المني، وهو إنما يكون في صورة الإنزال دون غيره.
نعم يظهر من المحقق السبزواري القول بتعميم الحكم (1).
واحتمل الشهيد في الذكرى استحبابه - في صورة عدم الإنزال - مع احتمال خروج المني، أخذا بالاحتياط (2).
اختصاص الاستبراء بالرجل:
المشهور بين الفقهاء اختصاص الاستبراء - سواء قلنا بوجوبه أو استحبابه - بالرجل دون المرأة، وعلله العلامة في المختلف بقوله: " لأن المراد منه استخراج المتخلف من بقايا المني في الذكر بالبول، وهذا المعنى غير متحقق في طرف المرأة، لأن مخرج البول ليس هو مخرج المني فلا معنى للاستبراء هنا " (3).
وشرك الشيخ في النهاية المرأة مع الرجل في لزوم الاستبراء بالبول أو الاجتهاد (4)، في حين خص المفيد الاستبراء بالبول بما إذا تيسر لها ذلك، وإلا فلا شئ عليها (5).
وعلى أية حالة فالرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة، استبرأت أو لم تستبرئ، على