والكافر " (1).
وجعل القاضي ولوغ الأرنب منجسا لما وقع فيه (2).
وعد سلار لعاب المسوخ مما يجب إزالته، - كثيرا كان أو قليلا - كالبول والخمر... (3).
وعد ابن حمزة الأرنب مما يجب الغسل بمسه مع الرطوبة في جملة تسعة أشياء (4).
وذكره ابن زهرة في جملة الأعيان النجسة (5).
الثاني - القول بالطهارة:
وهو الرأي المشهور والسائد بين الفقهاء المتأخرين عمن تقدم، مثل ابن إدريس (6)، والمحقق (7)، والعلامة (8)، ومن تأخر عنهم، بل كاد أن يكون مجمعا عليه عندهم (9)، بل هو الذي استقر عليه المذهب من زمن الحلي - ابن إدريس - إلى يومنا، كما قال صاحب الجواهر (1).
حكم سؤره:
اختلفوا في سؤر الأرنب على قولين أيضا، والمشهور طهارته، فإن السؤر يتبع ذا السؤر في النجاسة والطهارة، إلا أنه يظهر من الشيخ الطوسي القول بطهارة سؤره مع قوله بنجاسته، قال في المبسوط: " وسؤر غير الآدمي على ضربين:
أحدهما سؤر الطيور، والآخر سؤر البهائم والسباع - إلى أن قال -: فأما غير الطيور، فكل ما كان منه في البر، فلا بأس بسؤره إلا الكلب والخنزير، وما عداهما فمرخص فيه " (2).
هذا ولكن الترخيص أعم من الحكم بالطهارة.
راجع: أسئار.
ما ينزح من البئر بوقوعه فيها:
اختار جماعة من الفقهاء (3) نزح أربعين دلوا بوقوع الأرنب والثعلب وشبههما في البئر وموتهما فيها - وجوبا عند القدماء، واستحبابا عند غيرهم - لكن اكتفى صاحب المدارك بنزح دلاء (4).