البدن، وقد يكون غير ذلك.
الأحكام:
تتعلق بعنوان الاستتار أحكام تختلف باختلاف مورده، نشير فيما يلي إلى أهمها:
أولا - الاستتار حال التخلي:
الاستتار حال التخلي قد يكون واجبا أو مستحبا.
أ - الاستتار الواجب:
يجب ستر العورة حال التخلي - بل وغيرها - وقد ادعى عليه الإجماع عدد من الفقهاء (1)، بل قيل: إنه - في الجملة - من ضروريات الدين (2).
ويشهد له ما ورد من الأمر بالائتزار في الحمام، وما دل على حرمة النظر إلى عورة الغير، كما ستأتي الإشارة إلى بعضها.
وبيان ذلك يحتاج إلى توضيح بعض الأمور:
1 - من يجب الاستتار منه:
يجب الاستتار من الناظر المحترم - وهو من عدا الطفل غير المميز - سواء كان من المحارم أو لا، رجلا كان أو امرأة، بل وحتى من المجنون والصبي المميز.
ويستثنى من الناظر المحترم: الزوج والزوجة، والمملوكة بالنسبة إلى المالك، والمحللة بالنسبة إلى المحلل له، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحللة والمحلل له، ولا يجوز نظر المالكة إلى عورة مملوكها أو مملوكتها وبالعكس (1).
ويراجع تفصيله في عنوان " نظر ".
2 - المراد من العورة:
المراد من العورة - على ما هو المشهور - هو القبل (القضيب) والبيضتان والدبر في الرجل، والقبل والدبر في المرأة (2).
وقيل: العورة هي ما بين السرة والركبتين (3).
ولهم إطلاق آخر للعورة بالنسبة إلى خصوص النساء، حيث يطلق على جميع البدن عدا ما استثني.
راجع: عورة.
3 - هل يختص وجوب التستر بصورة العلم بوجود الناظر؟
المنقول عن المحقق الهمداني: أن الوجوب