وفي حكم العضل الغيبة المنقطعة التي لا يمكن معها الاستئذان، فلو غاب الولي ولم يعلم خبره سقط وجوب استئذانه (1).
4 - موارد الاقتصاص:
يسقط وجوب الاستئذان في موارد التقاص مع توفر شروطه، لأن مورده هو الامتناع عن دفع الحق، وهو لا يجتمع مع الاستئذان، كما هو واضح.
ومن أمثلته: امتناع المديون عن أداء دينه (2)، وامتناع الزوج عن دفع النفقة الواجبة بعد استقرارها ووجوبها عليه (3)، وامتناع الورثة عن أداء الحق الواجب على الميت - كالحج - إذا كان للميت مال عند غير الورثة وديعة - مثلا (4) - ومنها ما إذا كان الفقير المستحق للزكاة مديونا لمن تجب عليه (5).
ففي كل هذه الموارد يسقط وجوب استئذان المالك ونحوه، فيجوز للحاكم (6) أن يأخذ من مال الزوج بمقدار النفقة الواجبة، وأن يأخذ الدين من مال المديون، كما يجوز أن يدفع الودعي الحق من قبل الميت من ماله، وأن يقتص المالك من المستحق للزكاة دينه، فيجعل ما في ذمة الفقير بعنوان الزكاة.
وفي هذه الأمثلة تفصيلات يراجع فيها مواطنها.
5 - كل مورد صدر فيه الإذن:
يسقط لزوم الاستئذان في كل مورد صدر فيه الإذن ممن له أهلية ذلك، كالأكل من بيوت من سمتهم الآية، والأكل مما ينثر في الأعراس ونحو ذلك، وقد تقدم ما يتصل بالموضوع في عنوان " إذن " فراجع.
صيغة الاستئذان:
ليس للاستئذان صيغة خاصة، بل يتحقق بكل ما يدل عليه، لفظا أو كتابة أو إشارة إذا لم يكن المورد مهما جدا، كتلف نفس أو مال كثير أو جرح، ونحو ذلك، لأن ارتكاب هذه الموارد يحتاج إلى حجة قوية وصريحة لا تحتمل التأويل.
نعم، ورد في بعض النصوص أن الصيغة للاستئذان في دخول البيوت والدخول على الأبوين ونحوهم هي التسليم، فقد قال تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) * (1)، وورد: أن الاستئناس وقع النعل والتسليم (2). وعن أبي عبد الله (عليه السلام) - في