النفي والإثبات وهي عدم الحكم، لكنه محجوج بكلمة التوحيد، لأنه لولا صحة ذلك لم يتم التوحيد بقول: " لا إله إلا الله " (1).
القاعدة الثانية - الاستثناء المستغرق باطل:
يعتبر في صحة الاستثناء أن تبقى بعد الاستثناء بقية، فلو لم يبق منه شئ لم يكن صحيحا (2).
وهل يشترط أن يكون الباقي أكثر أو يصح أن يكون مساويا، أو أقل؟ نقل اشتراطه عن غير فقهاء الإمامية (3). نعم استقبح المحقق في المعارج أن يقال:
له عندي مئة إلا تسعة وتسعين درهما ونصفا (4).
القاعدة الثالثة - الاستثناء المجهول باطل:
لا يصح الاستثناء المجهول - عند الفقهاء - فيبطل في المبيعات وسائر العقود، كقوله: بعتك هذه الصبرة إلا جزءا منها (5).
نعم، قال الشهيدان: وربما جاء في الإيقاعات، كقوله: عبيدي أحرار إلا واحدا، أو أعطوه نخلي إلا نخلة (6).
القاعدة الرابعة - يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره:
الاستثناء من الجنس مثل قول المقر: له علي عشرة دراهم إلا درهما، والاستثناء من غير الجنس مثل قوله: له علي مئة درهم إلا ثوبا.
أما الأول فجائز إجماعا (1)، وأما الثاني فإنه وإن تردد فيه المحقق في الشرائع (2)، لكن يبدو أن الأكثر قائلون بجوازه، بل صرح في الجواهر: بأنه لم يجد فيه خلافا (3)، وقد ورد في الذكر الحكيم، مثل قوله تعالى: * (لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما) * (4)، وقوله تعالى: * (ما لهم به من علم إلا اتباع الظن) * (5)، فقد استثني السلام من اللغو، وهو من غير جنسه كاستثناء الظن من العلم.
نعم صرح بعضهم: بأن ذلك على نحو المجاز لا الحقيقة، فيكون معنى: له علي مئة درهم إلا ثوبا، إلا ثوبا قيمته عشرة دراهم مثلا (6).
القاعدة الخامسة - يشترط اتصال المستثنى منه بالمستثنى: