اصطلاحا:
المراد به هو الحيوان المعروف - مطلقا - ذكرا كان أو أنثى.
الأحكام:
للأرنب أحكام عديدة متفرقة في مواطن كثيرة، نشير إليها فيما يلي:
حكمه من حيث الطهارة:
اختلف الفقهاء في طهارة الأرنب ونجاسته على قولين:
الأول - القول بالنجاسة:
وهو يظهر من بعض المتقدمين من فقهائنا، كالشيخ المفيد، والشيخ الطوسي، والحلبي، والقاضي، وابن حمزة، وابن زهرة.
قال الشيخ المفيد - في لباس المصلي -:
" ولا يجوز في جلود سائر الأنجاس من الدواب:
كالكلب، والخنزير، والثعلب، والأرنب، وما أشبه ذلك، ولا تطهر بدباغ، ولا تقع عليها ذكاة " (1).
وقال الشيخ الطوسي في النهاية: " وإذا أصاب ثوب الإنسان كلب، أو خنزير، أو ثعلب، أو أرنب، أو فأرة، أو وزغة، وكان رطبا، وجب غسل الموضع الذي أصابه " (2). وقال مثله في المبسوط في باب أحكام النجاسات (1).
لكن يظهر منه في بيع المبسوط القول بالطهارة، لأنه قسم غير الآدمي من الحيوان إلى نجس العين وطاهر العين، ومثل للأول بالكلب والخنزير والفأرة وجميع المسوخ، ثم قسم طاهر العين إلى ما ينتفع به، وما لا ينتفع به، وقسم ما ينتفع به إلى مأكول اللحم وغير مأكول، ثم مثل لغير المأكول وقال: " ما لا يؤكل لحمه، مثل: الفهد، والنمر، والفيل، وجوارح الطير - مثل: البزاة، والصقور، والشواهين، والعقبان - والأرانب، والثعالب، وما أشبه ذلك، وقد ذكرناه في النهاية، فهذا كله يجوز بيعه " (2).
ويستفاد من كلامه هذا: أن الأرنب والفيل ليسا من المسوخ، لكنه قال في الخلاف:
" لا يجوز بيع شئ من المسوخ مثل: القرد، والخنزير، والدب، والثعلب، والأرنب، والذئب، والفيل... " (3)، واستدل قبله على عدم جواز بيع القرد بأنه من المسوخ، والمسخ نجس، والنجس لا يجوز بيعه (4).
وقال أبو الصلاح الحلبي في كيفية تنجيس المتنجسات: " والثاني: أن يماس الماء وغيره حيوان نجس، كالكلب، والخنزير، والثعلب، والأرنب،