2 - القول بالطهارة: وهو المشهور بين المتأخرين عن المحقق والعلامة، كما قال صاحب الحدائق (1).
سابعا - استحالة الطين النجس خزفا:
اختلف الفقهاء في طهارة الطين النجس لو طبخ فصار آجرا أو خزفا على أقوال:
1 - القول بالطهارة: وهو قول الشيخ (2)، والعلامة (3)، وقواه الشهيد الأول في البيان (4)، وصاحب المعالم (5)، بل نسب إلى الأكثر (6)، وادعى عليه الشيخ الإجماع (7).
2 - القول بعدم الطهارة: وهو قول فخر المحققين (8)، والشهيد الثاني (9)، ويظهر من المحقق الثاني (10)، وصاحب الجواهر (11)، والسيد اليزدي (1)، والسيدين الحكيم (2) والخوئي (3)، والإمام الخميني (4)، بل نسبه المحقق الهمداني إلى جمع من المتأخرين (5).
3 - التوقف: نسب إلى المحقق في المعتبر (6) وهو مذهب العلامة في بعض كتبه (7)، والشهيد في الذكرى (8) والدروس (9)، وصاحب المدارك (10)، وآخرين.
وهناك موارد أخرى لم نتعرض لها مخافة التطويل.
والمعيار في الجميع - كما قاله المحققون - هو:
أنه كلما تبدلت الصورة النوعية للشئ تحققت الاستحالة وإلا فلا، ولذلك لم يحكموا بتحققها في مثل تبدل الحنطة طحينا أو خبزا، واللبن جبنا ونحو ذلك، لأن العرف لا يرى فرقا حقيقيا بين اللبن