والجبن، أو بين الحنطة والخبز مثلا، كما يراه بين الخشب والرماد أو بين النطفة والحيوان.
ويراجع لتكملة الموضوع عنواني:
" استهلاك " و " انقلاب ".
شمول حكم الاستحالة للمتنجس:
أطلق المتقدمون حكم الاستحالة، ولم يفصلوا بين النجس والمتنجس، وأغلب أمثلتهم تدور حول الأعيان النجسة، نعم بعضها يكون من المتنجس من قبيل ما ذكروه: من أن اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو متنجسا فهل يطهر بصيرورته خزفا أو آجرا بالطبخ بالنار أو لا (1)؟
ومن المعلوم أن اللبن - في مفروض المسألة - متنجس، لا نجس.
وقيل (2): إن أول من أثار الموضوع هو الفاضل الإصفهاني صاحب كشف اللثام (3)، لكن نقل صاحب المعالم - وهو متقدم على الفاضل الإصفهاني بكثير - عن بعض الفقهاء التنبه لهذه المسألة، فإنه قال - حسب ما نقله عنه صاحب الحدائق -:
" إن مورد الحديث - كما علمت - هو استحالة عين النجاسة، وقد وقع في كلام أكثر الأصحاب فرض المسألة كما في النص، وعمم بعضهم الحكم على وجه يتناول المتنجس أيضا، نظرا إلى أن ثبوت ذلك في أعيان النجاسات يقتضي ثبوته في المتنجس بها بطريق أولى، وهو جيد... " (1).
وقال المحقق السبزواري - وهو معاصر للفاضل الإصفهاني -: " وعمم بعضهم الحكم بحيث يتناول المتنجس أيضا تعويلا على أن ثبوت ذلك في أعيان النجاسات يقتضي ثبوته في المتنجس هنا أيضا بطريق أولى، وللتأمل فيه مجال، والحكم بأحد الطرفين لا يخلو عن إشكال " (2)، وهو مشعر بعدم قبول التعميم.
نعم، صرح بالتفصيل الفاضل النراقي في المستند، حيث قال - بعد بيان الاستحالة في النجاسات -: "... دون المتنجسات على الأقوى، للاستصحاب وعدم تغير الموضوع، كما أشرنا إليه، وبينا تفصيله في موضعه من الأصول " (3).
ولعل الشيخ الأنصاري - وهو تلميذ النراقي - تأثر بأستاذه، حيث طرح المسألة في الأصول أيضا، عند الكلام في شرطية بقاء الموضوع في الاستصحاب (4).