حتى يعلم أنه من قرح أو جرح.
وأما انتفاء الحيضية - وكذا النفاس والعذرة - فالظاهر لزوم العلم به (1).
هذا، وقد ناقش بعضهم في كلية القاعدة المتقدمة (2).
أقسام الدم الخارج من المرأة:
المعروف بين الفقهاء - كما يستفاد من تعريفهم السابق للاستحاضة - أن الدماء الخارجة من المرأة منحصرة في خمسة، وهي:
1 - دم الحيض: وهو الذي تراه المرأة أيام عادتها.
2 - دم الاستحاضة: وهو غير الدماء الأخرى.
3 - دم النفاس: وهو الذي تراه المرأة عند الولادة.
4 - دم العذرة: وهو الذي تراه عند إزالة بكارتها.
5 - دم القرح أو الجرح: وهو الدم الخارج من الجرح أو القرح الموجود في فضاء الفرج أو داخل الرحم (1).
ويظهر من بعض الفقهاء - كالسيد الحكيم - المناقشة في انحصار الدماء في ذلك (2).
المراد من دم الجروح والقروح:
قلنا: إن دم الاستحاضة هو ما لم يكن حيضا ولا نفاسا، ولا دم جرح أو قرح. وقد تحدث بعض الفقهاء عن المراد من الجرح والقرح: هل هو مطلقهما سواء كانا في فضاء الفرج أو في داخل الرحم، أو يختص بالأول؟
يرى السيد الحكيم أن المراد من الجرح والقرح الواقعين في التعريف هما الواقعان في فضاء الفرج، ولا يعم الكائنين في داخل الرحم، فإن ذلك خلاف إطلاق النصوص، ولذلك لو كانا في داخل الرحم وعلم بكون الدم منهما يحكم باستحاضته (3).
في حين يرى السيد الخوئي: أن مطلق دم الجروح والقروح ليس باستحاضة وإن كان الجرح في داخل الرحم، لانحصار الدم في الخمسة المتقدمة (4).
ولعل إطلاق كلمات الفقهاء - في تعريف الاستحاضة - يرشد إليه أيضا.