الأردبيلي (1)، وصاحب المدارك (2)، والمحقق السبزواري (3)، والفاضل الإصفهاني (4)، والمحدث البحراني (5)، والسيد اليزدي (6)، والسيد الحكيم (7)، والسيد الخوئي (8)، والإمام الخميني (9).
هذا ويظهر من بعض الفقهاء: أن مطلق الهبة لا يجب قبولها، كالمحقق الحلي (10)، والشهيد الثاني (11)، وصاحب الجواهر (12).
وربما يستفاد من كلام المحقق السبزواري وجوب القبول في مطلق الهبة حيث استشكل في التعليل المذكور، لعدم وجوب القبول في الهبة المطلقة (13).
5 - لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية إلا إذا لزم من قبول البذل والذهاب إلى الحج حرج، فلا يجب.
وكأن ذلك لا خلاف فيه كما قال في المستمسك (1).
6 - قال السيد اليزدي: " الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام، فلا يجب عليه إذا استطاع مالا بعد ذلك، على الأقوى " (2).
وقال السيد الحكيم معلقا عليه: " كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، إذ لم يعرف الخلاف في ذلك إلا من الشيخ في الاستبصار " (3).
القسم الرابع - الاستطاعة البدنية:
قال السيد اليزدي: " يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية، فلو كان مريضا لا يقدر على الركوب، أو كان حرجا عليه... لم يجب " (4).
وعلق عليه السيد الحكيم قائلا: " بلا خلاف