إذن يجب على التي انقطع دمها أن تستبرئ ليحصل لها العلم بما هي فيه من حالتي الطهر والحيض، لتأتي بما يجب عليها من الأحكام الإلزامية.
وهذا الوجوب وجوب عقلي وما ورد في الروايات من الأمر به إرشاد إليه (1).
كيفية الاستبراء:
إن أصح الروايات الواردة في استبراء الحائض هي صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، وهي لم تتضمن كيفية خاصة في الاستبراء. نعم، تضمنت روايات أخرى كيفيات مختلفة، منها: موثقة سماعة المتقدمة أيضا، وأما غيرها فهي ضعاف، وقد جاء في الموثقة: " فلتلصق بطنها إلى حائط، وترفع رجلها على حائط... ثم تستدخل الكرسف... ".
وقد استنتج المشهور من الجمع بين الروايتين: أنه لا تجب كيفية خاصة في الاستبراء، لكن الأفضل أن تصنع كما ورد الأمر به في هذه الموثقة (2).
وظيفة من لا تتمكن من الاستبراء:
إذا لم تتمكن الحائض من الاستبراء - إما لشلل أو عمى أو فقد ما تستبرئ به ونحو ذلك - فقد صرح بعض الفقهاء بأنه لا يجوز لها الاعتماد على استصحاب بقاء الدم، ولا الاعتماد على انقطاعه، بل يجب عليها الاحتياط فيما يمكنها، وأما فيما لا يمكنها فيدور الأمر فيه بين المحذورين، ووظيفتها حينئذ التخيير، فلها أن تعمل بأي الطرفين (1).
ما يترتب على الاستبراء:
إن ما يترتب على الاستبراء فيه تفصيل نحيل بيانه على موطنه وهو مصطلح " حيض "، لكن نشير إلى ذلك على نحو الإجمال بما ذكره السيد اليزدي في العروة، قال:
" إذا انقطع الدم قبل العشرة، فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن، اغتسلت وصلت، ولا حاجة إلى الاستبراء، وإن احتملت بقاءه في الباطن، وجب عليها الاستبراء واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة، فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت، وإن خرجت ملطخة - ولو بصفرة - صبرت حتى تنقى أو تنقضي عشرة أيام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة.
وإن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك، مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة، أما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة - استحبابا -