3 - كل أرض باد أهلها وانمحوا، سواء بزلزال أو ببلاء، كمرض ونحوه.
4 - رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام سواء كانت في الأراضي الموات بالأصالة أو غيرها على المشهور - وخصها ابن إدريس بما إذا لم تكن في ملك مسلم، بل كانت مستأجمة قبل الفتح (1) - ومن ذلك سيف البحار.
5 - كل أرض غنمها المسلمون بقتال غير مأذون من قبل الإمام (عليه السلام) (2).
مظان البحث:
1 - كتاب الطهارة:
أ - المطهرات، مطهرية الأرض، مطهرية الشمس للأرض.
ب - كيفية تطهير المتنجسات، تطهير الأرض.
ج - التيمم، ما يتيمم به.
2 - كتاب الصلاة: السجود، ما يصح السجود عليه.
3 - كتاب الخمس: ثبوت الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم.
4 - كتاب البيع: ما يدخل ضمن المبيع.
5 - كتاب العارية:
أ - إعارة الأرض للدفن.
ب - إعارة الأرض للزراعة والبناء...
6 - كتاب الإجارة: إجارة الأرض.
7 - كتاب الجهاد: قسمة الغنائم، الأرض وبالمناسبة أقسام الأرض.
8 - كتاب المكاسب والبيع:
أ - بيع وشراء الأراضي الخراجية.
ب - شرائط العوضين، أن يكون المبيع ملكا طلقا، وبالمناسبة البحث عن الأراضي الخراجية وعن سائر أقسام الأرضين.
ج - إحياء الموات، ما يقبل الإحياء وبالمناسبة أقسام الأرضين.
9 - هذا وتطرق الشيخ وتبعه ابن إدريس لأقسام الأرض في كتاب الزكاة.
أرنب لغة:
وهو الحيوان المعروف، يطلق على الذكر والأنثى، وقيل: اسم للمؤنث، واسم الذكر: خزر، والجمع: أرانب (1).